موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” انواع الطلاق فى القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والصلح فى المنازعات الودية فى المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
في قانون الأحوال الشخصية المصري، ينقسم الطلاق من حيث الأثر وإمكانية رجوع الزوجين إلى عدة أنواع، نظمها القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، وهي كالتالي: [1, 2]
١. الطلاق الرجعي
- تعريفه: هو الذي لا يُنهي عقد الزواج إلا بانقضاء فترة العدة. يملك فيه الزوج حق إرجاع زوجته إلى عصمته دون الحاجة إلى عقد أو مهر جديدين، وذلك بمجرد القول أو الفعل (ويقع في الطلقة الأولى أو الثانية). [1, 2, 3]
- رقم المادة: يُنظم هذا الطلاق وفقاً لنصوص المادة (٢) من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ (والتي تنص على أن كل طلاق يقع مكملاً للثلاث يكون بائناً، وما دونه يكون رجعياً).
٢. الطلاق البائن
- أ. بائن بينونة صغرى: ينهي الزوجية في الحال، ولا يحق للزوج إرجاع زوجته إلا بموافقتها وعقد ومهر جديدين. (مثل: الطلاق قبل الدخول، والطلاق على مال/الخلع، وانقضاء فترة العدة في الطلاق الرجعي). [1, 2, 3]
- ب. بائن بينونة كبرى: يقع بعد الطلقة الثالثة، وفيه لا تحل الزوجة لمطلقها إلا بعد أن تتزوج رجلاً آخر زواجاً صحيحاً ويدخل بها دخولاً حقيقياً، ثم يحدث طلاق أو وفاة وتنتهي عدتها. [1, 2, 3]
- رقم المادة: نُظمت أحكام البينونة بنوعيها تحت أحكام الشريعة الإسلامية استناداً إلى المادة المادة (٣) من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ والمادة المادة (٢٨٠) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، والتي تُحيل إلى أرجح الأقوال في المذهب الحنفي في مسائل الأحوال الشخصية التي لم يرد بشأنها نص في القانون.
٣. الخلع
- تعريفه: هو حق للزوجة في أن تطلب من القاضي التفريق بينها وبين زوجها مقابل أن تتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية (المؤخر والنفقة)، وترد له مقدم الصداق الذي قبضته، وذلك إذا كانت تبغض الحياة معه ولا تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض. ويُعتبر الخلع في القانون طلاقاً بائناً بينونة صغرى. [1, 2, 3]
- رقم المادة: نظمه القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ في المادة (٢٠)، والتي أعطت للزوجين الحق في التراضي عليه، أو يحكم به القاضي للزوجة إذا ما أقامت الدعوى وتنازلت عن حقوقها المادية وردت الصداق ولم تفلح محاولات القاضي في الصلح بينهما


