موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. انواع القتل فى القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
يُحدد قانون العقوبات المصري جرائم الاعتداء على النفس ويفرق بينها بدقة بناءً على القصد الجنائي (نية إزهاق الروح من عدمه) والظروف المحيطة بالواقعة:
1. القتل العمدالتعريف: هو إزهاق روح إنسان آخر عمداً مع توافر القصد الجنائي (نية القتل).
المواد: المواد من (230) إلى (234) من قانون العقوبات.
العقوبة:
المؤبد أو المشدد: للقتل العمد من غير سبق إصرار أو ترصد (الفقرة الأولى من المادة 234).
الإعدام: إذا اقترن القتل بسبق الإصرار والترصد، أو اقترن بجناية أخرى، أو تم باستخدام السم، أو ارتكب تنفيذاً لغرض إرهابي.
2. الضرب المفضي إلى موت التعريف: هو اعتداء بالضرب أو الجرح أو العنف بنية الإيذاء (دون قصد القتل)، ولكن الاعتداء أدى في النهاية إلى وفاة المجني عليه.
المادة: المادة (236) من قانون العقوبات.
العقوبة: السجن المشدد أو السجن مدة تتراوح بين (3) إلى (7) سنوات.
وتُشدد العقوبة (السجن المؤبد أو المشدد) إذا اقترن الفعل بسبق إصرار أو ترصد، أو كان لغرض إرهابي.
3. القتل الخطأالتعريف: هو التسبب في موت شخص دون أي قصد أو نية للقتل، ويحدث نتيجة الإهمال، الرعونة، عدم الاحتراز، أو مخالفة القوانين.
المادة: المادة (238) من قانون العقوبات.
العقوبة:الحبس والغرامة: العقوبة الأساسية هي الحبس مدة لا تقل عن (6) أشهر وغرامة لا تجاوز (200) جنيه.
السجن المشدد: تصل العقوبة للحبس من (1) إلى (5) سنوات (وقد تصل لـ (7) أو (10) سنوات في ظروف مشددة) إذا كان الجاني تحت تأثير مسكر/مخدر، أو أخل إخلالاً جسيماً بأصول مهنته، أو امتنع عن مساعدة المجني عليه.
4. الدفاع الشرعي عن النفس التعريف: هو حق يبيح للمُعتدى عليه استخدام القوة اللازمة لدرء خطر حال وغير مشروع يهدد نفسه، ولا يُعاقب فاعل القتل في هذه الحالة إذا كان يهدف لدفع خطر الموت أو الجراح البالغة أو هتك العرض.
المواد:حالة الضرورة: المادة (61).
حق الدفاع الشرعي: المواد (245) إلى (249).
العقوبة: الإعفاء التام من العقاب، ويُعد الفعل “سببًا من أسباب الإباحة” بشرط ألا تتجاوز القوة المستخدمة القدر اللازم لدفع الاعتداء



