موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” انواع القتل وعقوبته فى القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
القتل العمد هو تعمد إزهاق روح إنسان، والضرب المفضي إلى موت هو الاعتداء بقصد الإيذاء لا القتل، والقتل الخطأ يقع دون قصد جنائي، بينما الدفاع عن النفس إباحة لرد خطر حال. يعاقب على هذه الجرائم وفقاً لأحكام المواد (230، 234، 236، 238)، والمادة (61) من قانون العقوبات المصري.
1. القتل العمد (المادتان 230 و 234)القصد الجنائي: انصراف إرادة الجاني إلى إزهاق روح المجني عليه.
العقوبة:الإعدام: في حال اقترن بـ “سبق الإصرار” (التفكير الهادئ) أو “الترصد” (ترقب الضحية) أو اقترن بجناية أخرى.
السجن المؤبد أو المشدد: في حال القتل العمد دون تخطيط مسبق.
2. ضرب أفضى إلى موت (المادة 236)القصد الجنائي: قصد الجاني التعدي بالضرب أو الجرح أو إعطاء مواد ضارة، دون نية القتل، ولكن الاعتداء أدى إلى الوفاة.
العقوبة: السجن المشدد أو السجن مدة تتراوح بين 3 سنوات إلى 15 سنة. وتُشدد العقوبة (السجن المؤبد أو المشدد) إذا اقترن الجريمة سبق إصرار أو ترصد.
3. القتل الخطأ (المادة 238)القصد الجنائي: ينتفي القصد تماماً، ويقع القتل نتيجة الإهمال، الرعونة، عدم الاحتراز، أو مخالفة القوانين.
العقوبة:الحبس والغرامة (البسيط): الحبس بحد أدنى 6 أشهر وغرامة (أو إحدى العقوبتين).
السجن (المشدد): الحبس من سنة إلى 5 سنوات في حال إخلال الجاني الجسيم بمهنته أو تعاطيه مسكراً أو امتناعه عن المساعدة وقت الحادث.
وتصل العقوبة للحبس من سنتين إلى 7 سنوات إذا نتج عن الجريمة وفاة أكثر من 3 أشخاص.
4. الدفاع الشرعي عن النفس (المادة 61)القاعدة: هو “سبب إباحة” يعفي مرتكب القتل أو الإصابة من العقاب تماماً متى كان الفعل مبرراً.
الشروط: أن يواجه المدافع خطراً حالاً (وشيك الوقوع) على النفس أو المال، وأن يكون الدفاع هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر، وبشرط ألا يتجاوز حجم الدفاع القدر اللازم لرد الاعتداء



