موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” انواع الطلاق والخلع فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

ينقسم الطلاق من حيث أثره الشرعي والقانوني إلى رجعي وبائن، بالإضافة إلى الخلع.

وينظم قانون الأحوال الشخصية المصري (خاصة القانون رقم 1 لسنة 2000 والمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929) أحكام هذه الأنواع.

فيما يلي تفصيل كل نوع ومواد القانون الخاصة به:

1. الطلاق الرجعي تعريفه: هو الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته (الطلقة الأولى أو الثانية)، ولا ينهي عقد الزواج إلا بعد انقضاء فترة العدة.

الأثر القانوني: يحق للزوج شرعاً وقانوناً إرجاع زوجته إلى عصمته دون الحاجة إلى عقد أو مهر جديدين، وذلك بمجرد القول أو الفعل طالما أنها لا تزال في فترة العدة.

رقم المادة: المادة رقم (1) من القانون رقم 25 لسنة 1929 (المعدل)، والتي تنص على أن كل طلاق يقع مكملاً للثلاث يكون بائناً، وما دونه يكون رجعياً.

2. الطلاق البائنيُنهي عقد الزواج فور وقوعه، وينقسم إلى قسمين:

أ. بائن بينونة صغرى:

تعريفه: هو الطلاق قبل الدخول (الخلوة الشرعية)، أو الطلاق على إبراء (مقابل تنازل الزوجة عن حقوقها)، أو انتهاء فترة العدة في الطلاق الرجعي.

الأثر القانوني: لا يحق للزوج إعادة زوجته إلا بعقد ومهر جديدين وموافقة الزوجة.

ب. بائن بينونة كبرى:تعريفه: هو الطلاق المكمل للثلاث (أي الطلقة الثالثة).

الأثر القانوني: لا تحل الزوجة لمطلقها إلا بعد أن تتزوج زوجاً آخر زواجاً شرعياً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يحدث الطلاق أو الوفاة وتنقضي عدتها منه.

رقم المادة: المادة رقم (5) من القانون رقم 25 لسنة 1929، والمادة (10) التي تنص على أن كل طلاق يقع مكملاً للثلاث يكون بائناً بينونة كبرى.

3. الطلاق بالخلع تعريفه: هو أن تطلب الزوجة الانفصال عن زوجها وتفتدي نفسها، وذلك بأن تتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية (المؤخر والنفقة)، وتُقر بأنها تبغض الحياة الزوجية ولا سبيل لاستمرارها ويخشى ألا تقيم حدود الله.

الأثر القانوني: يُعد طلاقاً بائناً بينونة صغرى لا يجوز للزوج فيه مراجعة زوجته إلا برضاها وعقد جديد.

ولا يحتاج الخلع لموافقة الزوج إن وافقت المحكمة على إتمام المخالعة بعد محاولات الصلح.

رقم المادة: المادة رقم (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

” اجتهاد فقهى ”

الطلاق الرجل ينفق ومعه العصمة بينما الخلع السيدة تنفق عالرجل ومعها العصمة

وهنا يمكن الاجتهاد فقهيا ان العصمة قوامة لقوله تعالى ” الرجال قوامون على النساء ….. بما انفقوا ” .

والعصمة هنا يمكن ان تعنى القوامة لان يقرنها الانفاق فالخلع عصمة للسيدة وقوامة والطلاق عصمة للرجل وقوامة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى