موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” انتحال الصفة فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

نظم القانون رقم 416 لسنة 1954 بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى، عدد من الضوابط لممارسة مهنة الطب البيطري، فيما نصت المادة 10من القانون علي عقوبات على من يخالف أحكام القانون.

وفي هذا الصدد ، نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب البيطرى على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.

وفى جميع الأحوال يأمر القاضى باغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة فى جريدتين يعينهما، وذلك على نفقة المحكوم عليه.

انتحال الصفة هو ادعاء شخص كذباً أو تقمصه لشخصية أخرى (سواء كانت ملكية أو عسكرية أو مهنية) للحصول على منفعة، أو تسهيل ارتكاب جريمة (كالنصب أو السرقة)، أو التهرب من ملاحقة قانونية.أفرد قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 نصوصاً واضحة لتجريم وعقاب انتحال الصفة، وأبرزها المواد:

المادة 155: الحبس لمن تقلد وظيفة عمومية (مدنية أو عسكرية) دون حق.

المادة 156: الحبس مدة لا تزيد على سنة لمن ارتدى علانية زياً رسمياً أو حمل علامة مميزة لوظيفة دون وجه حق.

المادة 157: غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه لمن انتحل لقب شرف، رتبة، أو صفة نيابية دون حق.

المادة 336 (النصب): تشديد العقوبة (حبس من سنة إلى 3 سنوات) إذا اقترن انتحال الصفة بأعمال احتيالية لسلب أموال الغير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى