موسوعة قانونية “العدل أساس الملك “.. الهيئة العامة لمحكمة النقض.. متى يُحكم بطرد الحاضنة ويلغى التمكين؟

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

“مفاجأة من الهيئة العامة لمحكمة النقض.. متى يُحكم بطرد الحاضنة ويلغى التمكين؟”، استعرض خلاله حكماً صادراً من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بمحكمة النقض فى أحدث أحكامها بإقرار مبدأ قضائياً فى الطعن رقم 25482 لسنة 94 القضائية “هيئة عامة”:

 

“أن حق المطلقة الحاضنة في شغل مسكن الحضانة حق استثنائي مؤقت لا يُرتب لها حقاً عينياً عليه، ولا يواجه به الغير في حقوقه المشروعة أو في الآثار القانونية المترتبة على التصرفات الصادرة بشأنه منه أو إليه، ولا يخرج عن ذلك إلا ما يثبت فيه أن التصرف قصد به إهدار الحماية التي كفلها القانون للحاضنة والصغار، وذلك كله دون مساس بحق الحاضنة في الرجوع على مطلقها لتوفير مسكن حضانة أو مقابله المادي حسب الأحوال، والعدول عما عدا ذلك من مبادىء مخالفة في هذا الشأن

 

ملحوظة:

 

الهيئة العامة لمحكمة النقض فجَّرت مفاجأة من العيار الثقيل، وأجابت على السؤال متى يُحكم بطرد الحاضنة ويلغى التمكين؟ فكثيراً من الأزواج يظنوا إن قرار تمكين الزوجة أو الحاضنة من الشقة أمر حتمي ليس منه مفر، لكن محكمة النقض المصرية وضعت حد حاسم للموضوع في أحدث أحكامها

 

الشرط الأساسي للتمكين:

 

يجب أن يكون للزوج “حق عيني” على مسكن الزوجية (يعني يكون هو المالك، المستأجر، أو المنتفع الفعلي).

 

الحالة التي تُسقط التمكين:

 

لو الشقة “خلاف ذلك” (ليست ملكه ولا إيجاره القانوني)، وحتى لو كانت مستأجره هنا لا يجوز قانوناً تمكين الحاضنة، ويحكم بطردها بناءً على حكم النقض التاريخي .

 

تتعدد الحقوق المالية والشرعية للمطلقة في القانون المصري (وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 2000 وقانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 والقانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985) وتشمل ما يلي:

نفقة العدة: تُستحق لمدة لا تقل عن 3 أشهر (وتقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية)، وهي ثابتة بالمادة 18.

نفقة المتعة: تُستحق إذا طُلقت الزوجة دون رضاها وبغير سبب منها، وتقدر بنفقة سنتين على الأقل (24 شهراً)، وتحدد وفقاً لحال المطلق المادي والاجتماعي، وهي ثابتة بالمادة 18 مكرراً.

مؤخر الصداق: حق مالي ثابت في وثيقة الزواج يُستحق بالطلاق أو بوفاة الزوج.

قائمة المنقولات الزوجية: تسترد المطلقة كافة منقولاتها المثبتة بقائمة الجهاز أو ما يثبت ملكيتها له.

مسكن الحضانة أو أجر المسكن: إذا كان للمطلقة صغار في حضانتها، فيجب توفير مسكن مستقل لهم وللحاضنة، وهو ثابت بالمادة 18 مكرراً

ثالثاً.أجر الحضانة والرضاعة: أجر مادي تتقاضاه المطلقة الحاضنة نظير رعاية الأطفال وإرضاعهم.

نفقات الصغار: تشمل المأكل والملبس والعلاج والمصروفات المدرسية، وواجبة على الأب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى