موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. الغش فى مواد البناء فى القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
يُنظم الغش التجاري والتدليس في القانون المصري عبر قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 وتعديلاته، وتحديداً التعديلات الواردة في القانون رقم 281 لسنة 1994، بالإضافة إلى قواعد التدليس في القانون المدني من حيث المعاملات الباطلة.
إليك التفاصيل القانونية ومواد التجريم:
أولاً: قانون قمع التدليس والغش (الشق الجنائي)المادة رقم (1): تُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5,000 جنيه (ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو قيمة السلعة أيهما أكبر)، كل من خدع أو شرع في خداع المتعاقد معه بشأن ذاتية البضاعة، أو حقيقتها، أو طبيعتها، أو صفاتها الجوهرية، أو منشأها، أو وزنها ومقدارها.
المادة رقم (2): تُحدد العقوبة في حالة حيازة أو عرض أو بيع “مواد مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية” مع العلم بذلك.
المادة رقم (6) مكرر: تُحدد مسؤولية الأشخاص الاعتبارية (الشركات والجهات) وتُقر عقوبات على الإهمال غير العمدي.
ثانياً: القانون المدني (الشق المدني والتعاقدي)المادة رقم (125): تُجيز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل المستعملة من أحد المتعاقدين (أو ممثله) من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الآخر العقد
يعاقب القانون المصري على الغش في مواد البناء وانهيار العقارات وما ينتج عنه من وفيات باعتباره “قتل خطأ” مقترناً بظرف مشدد.
وتتراوح العقوبة بين الحبس والغرامة، وتصل إلى السجن مدة تصل إلى عشر سنوات في حالات الوفاة أو الإعاقة.يتم تطبيق مواد القانون وفقاً لما يلي:
أولاً: قانون العقوبات المصري (رقم 58 لسنة 1937)المادة (238): تختص بجرائم القتل الخطأ.في حال تسبب انهيار عقار -نتيجة الغش أو الإهمال المهني- في وفاة شخص أو أكثر، تصل العقوبة إلى السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات.تغلظ العقوبة لتصل إلى الحبس من سنة إلى عشر سنوات إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال جسيم بأصول المهنة أو الوظيفة، أو نتج عنها وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص.
ثانياً: قانون البناء الموحد (رقم 119 لسنة 2008)المادة (104): تختص بجرائم الغش في أعمال البناء.تنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثالها لكل من استخدم مواد بناء مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات.
في حال نتج عن هذا الغش سقوط المبنى كلياً أو جزئياً، أو أصبح آيلاً للسقوط، تطبق نفس العقوبة.
عند وقوع حالات وفاة أو عاهة مستديمة، تتضاعف العقوبة استناداً إلى هذه المادة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، مع الغرامة المقررة، دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
يُحكم أيضاً بشطب اسم المهندس المشرف أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين.



