موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. الحضانة وقانون الرؤية

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية ا
في القانون المصري، سن الحضانة للأم ينتهي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن 15 عاماً، وبعدها يُخيّر الأطفال بين البقاء مع الأم أو الأب. للوالد الحق الأصيل في رؤية أطفاله، وينظم القاضي مكان وزمان الرؤية لمنع أي ضرر نفسي على الصغير، وذلك وفقاً لـ المادة رقم (20) من قانون الأحوال الشخصية. [1, 2, 3, 4, 5]
تنظم تفاصيل الحضانة والرؤية المادتان التاليتان من القانون:
1. الحضانة وسن الحضانة
  • المادة المنظمة: المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985. [1, 2]
  • التفاصيل:
    • يظل حق الحضانة للنساء (للأم ثم الجدات وغيرهن) حتى يبلغ الطفل 15 عاماً.
    • عند بلوغ الصغير أو الصغيرة سن الـ 15، يتم تخييرهما بمعرفة المحكمة للبقاء في يد الحاضنة دون أجر أو الانتقال للعيش مع الأب. [1, 2]

2. قانون الرؤية للأب
  • المادة المنظمة: المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية أيضاً. [1, 2]
  • التفاصيل:
    • يحق للأب (وكذلك الأجداد في حالة عدم وجود الأبوين) رؤية الصغير أو الصغيرة.
    • في حال تعذر الاتفاق بين الزوجين على تنظيم مواعيد الرؤية، تتولى المحكمة تحديد ذلك.
    • يشترط القانون أن تتم الرؤية في مكان لا يضر بالصغير نفسياً (مثل مراكز الشباب أو النوادي).
    • إذا تخلف الأب عن الحضور لرؤية طفله لـ 3 مرات متتالية دون عذر مقبول، يجوز للقاضي نقل حق الرؤية لمن يليه من الأهل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى