موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. الحبس الاحتياطي فى القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي تتخذه سلطة التحقيق (النيابة العامة) أو المحكمة لحرمان المتهم من حريته مؤقتاً لضمان سلامة التحقيق، وتتراوح مدده قانونياً بحسب نوع الجريمة.
تنظم مدد الحبس الاحتياطي وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته (بما في ذلك القانون رقم 174 لسنة 2025)، وذلك على النحو التالي:
1. في الجنح والمخالفات المدة الأصلية: تبدأ من (4) أيام بناءً على أمر من النيابة، وتُمدد لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على (15) يوماً، وبحد أقصى 45 يوماً.
الحد الأقصى: لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس 4 أشهر (وفي بعض الحالات يجب الإفراج الحتمي بعد 8 أيام إذا توافرت شروط الإقامة للمتهم والعقوبة لا تجاوز سنة).
2. في الجنايات المدة الأصلية: يصدر بها أمر من النيابة أو القاضي الجزئي، وتتراوح ما بين 15 إلى 45 يوماً قابلة للتجديد.
الحد الأقصى للحبس: لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، وبما لا يتجاوز 18 شهراً، وفي الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو المؤبد تصل إلى سنتين.
3. الإفراج الوجوبي (الحتمي)يجب الإفراج حتماً عن المتهم المحبوس احتياطياً إذا قضى في الحبس الاحتياطي نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.
أرقام المواد القانونية ذات الصلة (قانون الإجراءات الجنائية):المواد من (113) إلى (125): تنظم أوامر الحبس الاحتياطي الصادرة من النيابة العامة أو القاضي الجزئي ومدتها.
المادة (142) وما بعدها: تخص تنظيم مدد الحبس، وشروط الإفراج، وبدائل الحبس الاحتياطي (التدابير الاحترازية مثل المنع من السفر والمراقبة الإلكترونية).



