موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. التهريب الجمركى فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

حدد قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 الأحكام المتعلقة بالتهريب الجمركي، والأفعال والمخالفات التى تعد تهريبا، ووضع معايير محددة تضمنتها.

نصت المادة رقم (77)، على أن يُعد تهريبًا الأفعال الآتية:

1- إخفاء المسافرين ما في حيازتهم من بضائع عن موظفي المصلحــة عند خروجهم من الدائرة الجمركية أو دخولهم إليها بقصد تهريبها.

2 – تفريغ البضـــائع في غير الموانئ المعــدة لذلك دون موافقة المصلحة أو إلقــاؤها من السفن أو ما في حكمها في نطاق الرقابة البحرى أو في قنــاة الســويس أو بحــيراتها أو ممراتها أو في مصبي النيل.

3 – تفريغ البضائع من الطائرات في غير المطارات المعدة لذلك دون موافقة المصلحة ، أو إلقاؤها منها أثناء النقل الجوي .

4 – الفقد أو النقص غير المبرر أو التبديل في البضائع العابرة أو المودعة بالدوائر الجمركية أو بالمستودعات أو المخازن المؤقتة أو الأسواق الحرة أو بالمناطق الحرة أو بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

5 – إخفاء البضائع أو محاولة إخراجها من الدائرة الجمركية أو المناطق الحرة دون اتخاذ الإجراءات المقررة عليها.

6 – تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة.

7- إخفاء أو طمس أو نزع أو محو العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات كاذبة عليها أو علي أغلفتها.

8 – حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة.

9 – التصرف الناقل للملكية في البضائع المفرج عنها وفق أحد الأنظمة الجمركية الخاصة ، أو المفرج عنها معفاة كليًا أو جــزئيًا ومحظـور التصــرف فيها وفقــًا للقــوانين النــافذة، دون موافقة المصلحة وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء الشروط الاستيرادية

10 – التصرف في البضائع المرفوضة رقابيًا بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضـائع الممنـوعة.

11 – حيازة السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بقصد البيع أو عرضها للبيع بأي وسيلة أو وجودها في المحال العامة.

12 – التصدير الصوري للبضائع بقصد استرداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الضمانات المقدمة عنها.

13 – التلاعب في عينات البضائع المحررة بمعرفة الجمارك بقصد استرداد الضريبة الجمركية أو غيرها من الضرائب أو الضمانات السابق تقديمها.

ويعتبر في حكم التهريب ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة ، ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع.

 

البضائع داخل الأسواق الحرة معفاة من الرسوم الجمركية، ولكن لا يعني ذلك عدم خضوعها للضرائب والجمارك بشكل مطلق، حيث يحدد القانون كيفية وقواعد تحصيلها في الحالات المختلفة، وذلك وفقاً للمواد التالية:

المادة (32) من قانون الجمارك المصري رقم 207 لسنة 2020:

نصت على أنه لا تُستحق الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على البضائع داخل السوق الحرة، إلا في حالة الإفراج عنها وإدخالها إلى داخل البلاد، حيث تُؤدى حينها وفقاً للقوانين والقرارات النافذة في تاريخ البيع.

المادة (39) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017:أقرت بعدم خضوع البضائع التي تستوردها أو تصدرها مشروعات المناطق والأسواق الحرة للقواعد العادية للاستيراد والتصدير والإجراءات الجمركية.

ملاحظات هامة حول تحصيل الرسوم:

الإعفاء الشخصي للمسافرين: يُعفى ما يتم شراؤه من الأسواق الحرة للاستعمال الشخصي للمسافرين (في حدود 200 دولار للمصريين مرتين في العام الواحد) من الرسوم الجمركية.

رسم التنمية: تلتزم شركات الأسواق الحرة بسداد رسم تنمية الموارد المالية للدولة المقرر وفقاً للقانون رقم (147) لسنة 1984.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى