موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. التسول جريمة حتى لو برضا المجنى عليه فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

حدد قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر،عدد من التعريفات والضوابط و ذلك بهدف منع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر على حماية ومساعدة المجنى عليهم فى هذه الجرائم وإعادة دمجهم فى المجتمع، مع إيلاء اهتمام خاص بالمجنى عليهم من النساء والأطفال وعديمى الأهلية.

 

ونصت المادة 2 على أنه يُعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة فى شخص طبيعى بما فى ذلك البيع ،أو العرض للبيع ،أو الشراء ،أو الوعد بهما ،أو الاستخدام ،أو النقل ،أو التسليم ،أو الإيواء ،أو الاستقبال ،أو التسلم سواء فى داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية – إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه – وذلك كله – إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما فى ذلك الاستغلال فى أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسى، واستغلال الأطفال فى ذلك وفى المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها.

 

وحددت المادة 3 من القانون لا يُعتد برضاء المجنى عليه على الاستغلال فى أى من صور الاتجار بالبشر، متى استخدمت فيها أية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

ولا يشترط لتحقق الاتجار بالطفل أو عديمى الأهلية استعمال أية وسيلة من الوسائل المشار إليها، ولا يعتد فى جميع الأحوال برضائه أو برضاء المسئول عنه أو متوليه.

يُعد “التسول” صورةً من صور “الاتجار بالبشر” المعاقب عليها قانوناً. في مصر، تُنظم هذه الجرائم بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 وقانون العقوبات، وتأتي تفاصيل المواد على النحو التالي:

1. قانون مكافحة الاتجار بالبشر (رقم 64 لسنة 2010)المادة (2): تُعرّف جريمة الاتجار بالبشر؛ وتعتبر استخدام الأشخاص في “التسول” (سواء بالإكراه، أو الخداع، أو استغلال حالة الضعف والحاجة) جريمة اتجار بالبشر يعاقب عليها القانون.

المادة (3): تنص صراحة على عدم الاعتداد برضاء المجني عليه (أو رضاء الطفل/عديم الأهلية) على استغلاله في التسول.

المادة (5): تحدد عقوبة الاتجار بالبشر الأساسية وهي السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه.

المادة (6): تُشدد العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد والغرامة (من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه) إذا اقترنت الجريمة بظروف مشددة (كأن يكون الجاني عضواً في عصابة إجرامية منظمة، أو استُخدم فيها سلاح، أو ارتُكبت ضد طفل/شخص ذو إعاقة).

2. قانون العقوبات المصريالمادة (291): تُجرم أي مساس بحق الطفل في الحماية من الاستغلال التجاري والاقتصادي، وتحظر استغلال الأطفال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى