موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. التسعيرة الجبرية في القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية .
يُجرم القانون المصري (وفقاً للمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018) مخالفة التسعيرة الجبرية واحتكار السلع.
تتراوح عقوبة بيع السلع بأزيد من السعر الرسمي أو احتكارها بين الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامات مالية ضخمة تصل إلى 3 ملايين جنيه مصري.
إليك التفاصيل القانونية الشاملة والمواد المنظمة لها:
1. التسعيرة الجبرية ومخالفتهاالأساس القانوني: المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
المواد والعقوبات:المادة (9) المعدلة: تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه (وتُغَلَّظ عملياً وفقاً للتشريعات الاقتصادية المتعاقبة) كل من باع سلعة مسعرة جبرياً بسعر يزيد على السعر المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر.
في السلع المدعومة: تُشدد العقوبة في حال كانت المخالفة مرتبطة بسلع تدعمها الدولة.
2. احتكار السلع وحجبها عن التداولالأساس القانوني: قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.المواد والعقوبات:
المادة (8): تُحظر ممارسة حجب المنتجات الاستراتيجية عن التداول (الاحتكار) سواء بإخفائها، أو الامتناع عن بيعها، أو عدم طرحها، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد السلع الاستراتيجية وضوابط تداولها.
المادة (71): تُعاقب كل من خالف المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه (أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر).
في حال تكرار الجريمة (العود) تُضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى.



