محكمة الجنايات تؤيد حبس وبراءة متهمين فى قضية هجرة غير شرعية

كتبت سوزان مرمر

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار نادر طاهر، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، بحضور أحمد شريف رئيس النيابة، رفض استئناف النيابة العامة شكلا على حكم أول درجة ضد أفراد عصابة للاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية، وذلك لتقديم الاستئناف بعد المواعيد القانونية المحددة، والقضاء بتأييد حكم أول درجة.

تفاصيل ضبط عصابة الهجرة غير الشرعية لتسفير الشباب

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أفراد تشكيل عصابي لقيامهم بتسهيل سفر الشباب إلى الخارج عن طريق الهجرة غير الشرعية بالتنسيق مع بعض الأشخاص خارج البلاد، وبعرضهم على النيابة العامة أمرت بحبسهم وإحالتهم إلى محكمة أول درجة التي قضت بالسجن 3 سنوات لثلاثة متهمين وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، والحبس عامين لـ6 متهمين وغرامة 50 ألف جنيه وبراءة 4 آخرين.

 

 

 

النيابة العامة تستأنف على براءة متهمين بعصابة الهجرة غير الشرعية

وتقدمت النيابة العامة باستئناف على حكم أول درجة لتشديد العقوبة وإلغاء براءة المتهمين استنادا لوجود خطأ في تطبيق صحيح القانون وثبوت الاتهام بحق المتهمين جميعا، وقضت محكمة الجنايات الاستئنافية، بعدم قبول استئناف النيابة شكلا، وذلك لتقديمه بعد المواعيد القانونية.

 

 

 

أسباب حكم محكمة الجنايات الاستئنافية

ونوهت المحكمة في أسباب حكمها إلى رفض استئناف النيابة العامة لتقريره فى قلم الكتاب بعد الـ40 يوم المحددة قانونا للنيابة العامة، مشيرة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية حدد 40 يوما حتى يقوم المحامي العام والمحامي العام الأول بالاستئناف على الأحكام الجنائية وأعطى مدة 60 يوم للنائب العام.

 

وأشارت المحكمة إلى أن النيابة العامة تقدمت باستئنافها على حكم اول درجة بعد الـ40 يوما المحددة قانونا لها واعتمدت فى تقديم الاستئناف بعد هذا الموعد بان المحامى العام الأول حاصل تفويض من النائب العام في مهام اختصاصاته، وردا على ذلك فأن التفويض الممنوح للمحامين العموم من النائب العام تخص التحقيقات والاتهامات وليس في تقديم الاستئنافات وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون هناك تفويض رسمي مكتوب وذلك وفقا لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض.

 

وقضت المحكمة برفض الاستئناف من منطلق القاعدة القانونية بعدم مضارة الطاعن بطعنه وإعمال صحيح القانون وما استقرت عليه أحكام محكمة النقض

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى