موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. تجارة المخدرات وتعاطى المخدرات فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
” سوزان مرمر”
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
تخضع جرائم تجارة وتعاطي المخدرات في مصر لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته، والذي يفرق بوضوح بين عقوبات الاتجار والتعاطي ويحدد حالات الإعفاء والعلاج.
1. تجارة المخدرات (الاتجار)المفهوم: هو كل فعل يتضمن بيع، أو شراء، أو نقل، أو تسليم، أو توزيع، أو إنتاج، أو استخراج، أو جلب مواد مخدرة بقصد ترويجها والربح المادي منها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
رقم المواد والعقوبة:
المادة (33): تنص على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، لكل من جلب أو صدر أو أنتج أو صنع جوهراً مخدرراً بقصد الاتجار.
المادة (34): تنص على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه لكل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو نقل جوهراً مخدرراً بقصد الاتجار أو أدار مكاناً لتعاطيه بمقابل.
2. تعاطي المخدرات (الاستعمال الشخصي)المفهوم: هو استهلاك أو استخدام المواد المخدرة بغرض الاستعمال الفردي والشخصي دون وجود نية للبيع أو الترويج أو الاتجار.
رقم المواد والعقوبة:المادة (37 / 38 وما بعدها): تختلف عقوبتها حسب نوع المخدر والظروف، وعادة ما تكون خاضعة لعقوبة الحبس والغرامة (كجنحة تعاطٍ أو حيازة بقصد التعاطي) إذا ثبت أن الكمية للاستخدام الشخصي البحت وليست للترويج.
3. تعافي المتعاطي، البراءة، وعدم إقامة الدعوىالتعافي والإعفاء (العلاج الاختياري):نص القانون: أقر المشرع مبدأ إنساني وعلاجي؛ حيث لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطي المخدرات من تلقاء نفسه إلى وحدات العلاج أو المصحات المخصصة لذلك، ويتم إيداعه للعلاج في سرية تامة دون محاكمته جنائياً.
أسباب البراءة القضائية:يحصل المتهم على البراءة بحكم القضاء إذا دفع محاميه بـ:
بطلان إجراءات الضبط والتفتيش (القبض على المتهم دون إذن محكمة أو في غير حالة تلبس صحيحة).
انتفاء صلة المتهم بالمضبوطات أو عدم علمه بوجودها (مكان مشاع أو حيازة غير مستقرة).
انعدام القصد الجنائي أو كيدية الاتهام وتلفيقه


