موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” تجارة السلاح في القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

في القانون المصري، يتم التفريق بين هذه الحالات بدقة وفقاً لـ قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته، وقانون العقوبات (في جرائم البلطجة وترويع الآمنين):

1. حمل وإحراز سلاح دون ترخيص

التفصيل: هو حيازة أو حمل سلاح (ناري أو أبيض) دون استخراج رخصة رسمية من جهات الاختصاص (وزارة الداخلية).

العقوبة: تختلف حسب نوع السلاح:

السلاح الأبيض: الحبس (المادة 25 مكرراً).

الأسلحة النارية غير المششخنة (كالخرطوش): السجن وغرامة لا تجاوز 5,000 جنيه (المادة 26).

الأسلحة النارية المششخنة (كالطبنجات): السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15,000 جنيه (المادة 26).

الأسلحة الآلية والرشاشات: السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز 20,000 جنيه (المادة 26).

رقم المادة: المادتان (25 مكرراً) و**(26)** من قانون الأسلحة والذخائر.

2. حمل سلاح منتهي الرخصةالتفصيل: أن يكون الشخص مرخصاً له بالسلاح بالفعل، ولكن انتهت مدة الرخصة ولم يقم بتجديدها في المواعيد القانونية أو لم يسلم السلاح لقسم الشرطة.

العقوبة:غرامة مالية إذا لم يسلم السلاح فور انتهاء الرخصة.تضاعف الغرامة إذا مر على انتهاء الرخصة أكثر من 6 أشهر دون تجديد أو تسليم، وتزداد المضاعفة إذا تجاوزت المدة سنة.

رقم المادة: المادة (25) من قانون الأسلحة والذخائر.

3. تجارة السلاح (الاتجار غير المرخص)التفصيل: استيراد، أو صنع، أو إصلاح، أو الاتجار في الأسلحة والذخائر أو المفرقعات بدون ترخيص من وزارة الداخلية.

يُعد من أشد الجرائم خطورة على الأمن القومي.

العقوبة: السجن المشدد أو السجن المؤبد وغرامات مالية ضخمة بحسب نوع وكمية الأسلحة المتاجر بها.

رقم المادة: المواد (27) و**(28)** وما بعدها من قانون الأسلحة والذخائر.

4. ترويع الآمنين واستعراض القوة بالسلاح (البلطجة)التفصيل: استخدام القوة أو التهديد أو التلويح بالعنف أو حمل السلاح بقصد ترويع المجني عليه أو تخويفه أو إلحاق الأذى به أو فرض السطوة والسيطرة عليه.

العقوبة:الحبس مدة لا تقل عن سنة.

التشديد: ترتفع العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة مع حمل أي أسلحة أو عصي أو أدوات تخويف، وتصل للإعدام إذا اقترنت بجريمة قتل عمد.

رقم المادة: المواد (375 مكرر) و**(375 مكرر أ)** من قانون العقوبات المصري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى