موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه ” .. الاحتكار والسوق السوداء في القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
يُعاقب القانون المصري على جرائم الاحتكار وحجب السلع للبيع في السوق السوداء بالحبس والغرامة المالية الكبيرة وفقاً لـ قانون حماية المستهلك وقانون حماية المنافسة.
قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018المادة 8: تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول (عن طريق إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها)، ويلتزم حائزوها بإخطار الجهة المختصة بالكميات المخزنة.
العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه (أو ما يعادل قيمة البضاعة)، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة (العود) لتصل إلى الحبس من سنتين إلى 5 سنوات.
قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005المادة 8: تحظر على الشركات أو الكيانات التي تسيطر على سوق معينة القيام بأي ممارسات تضر بحرية المنافسة أو تقيدها، مثل منع عمليات الإنتاج أو التوزيع، أو افتعال أزمات بالامتناع عن التعاقد لتقييد دخول المنافسين للسوق.
إذا كنت ترغب في معرفة المزيد، يمكنني توضيح:السلع الاستراتيجية التي تحددها الحكومة.
إجراءات الإبلاغ عن التجار المخالفين.



