موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. حالات وشروط قبول الطعن امام محكمة النقض المصرية في القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

الطعن أمام محكمة النقض المصرية ينظمقانونياً وفقاً لقانونين أساسيين:

قانون المرافعات المدنية والتجارية (للمواد المدنية والتجارية) وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 (للمواد الجنائية).

حالات الطعن بالنقض (المواد القانونية)

أولاً: في المواد المدنية والتجارية (قانون المرافعات – المادة 248)يجوز للخصوم الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الحالات الآتية:

مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.

بطلان الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

المادة 249 مرافعات: جواز الطعن في الحكم الانتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته إذا فصل في نزاع طعناً لحكم آخر سابق حاز قوة الأمر المقضي به وصدر بين الخصوم أنفسهم.

المادة 250 مرافعات: لكل من وزير العدل والنائب العام الطعن لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كانت مبنية على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله ولم يطعن فيها الخصوم في الميعاد.

ثانياً: في المواد الجنائية (القانون رقم 57 لسنة 1959 – المادة 30)يجوز الطعن أمام محكمة النقض من النيابة العامة أو المحكوم عليه أو المسئول عن الحقوق المدنية أو المدعي بها في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح في الحالات الآتية:

مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.

بطلان في الحكم

.بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

شروط قبول الطعن أمام محكمة النقضنهائية الحكم: يجب أن يكون الحكم المطعون فيه صادراً من “آخر درجة” (استئنافياً في المدني، أو نهائياً في الجنائي) وغير قابل للطعن فيه بطريق الطعن العادي كالاستئناف.

الميعاد القانوني: يجب رفع الطعن وإيداع الأسباب خلال الميعاد المحدد قانوناً (عادةً 60 يوماً في المواد المدنية، و40 يوماً في المواد الجنائية من تاريخ صدور الحكم أو إعلانه بحسب الأحوال).

نصاب الطعن المالي (في المدني): يشترط ألا يكون الحكم صادراً في دعوى تقل قيمتها عن النصاب المحدّد قانوناً لجواز الطعن بالنقض (والذي تم تعديله ورفعه إلى 500,000 جنيه مصري بموجب التعديلات التشريعية الحديثة مثل القانون رقم 157 لسنة 2024).

الصفة والمصلحة: يجب أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم، وله مصلحة قائمة وحالية ومباشرة في الطعن تؤدي إلى تعديل مركزه القانوني.

التوقيع من محامٍ مقبولة أسباب الطعن منه: يجب أن تودع أسباب الطعن وتوقع من محامٍ مقبول أمام محكمة النقض، وأن تكون الأسباب واضحة ومحددة وليست مجرد إثارة لوقائع موضوعية فصلت فيها محكمة الموضوع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى