موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. تشكيل الاحزاب فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

تنظيم الأحزاب السياسية في مصر يتم بموجب قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته (وخاصة المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011)، بالإضافة إلى الدستور المصري.

تشكيل الأحزاب بالإخطارالمادة الدستورية: تنص المادة 74 من الدستور المصري على أن للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بموجب “إخطار ينظمه القانون”، ولا يجوز حلها إلا بحكم قضائي.

المادة القانونية للتأسيس (المادة 7): يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية، مصحوباً بتوقيع خمسة آلاف عضو من الأعضاء المؤسسين على الأقل، مع التصديق الرسمي على توقيعاتهم، وإرفاق المستندات الخاصة بالحزب (النظام الأساسي، اللائحة الداخلية، وبيان الأموال ومصادرها).

لجنة الأحزاب (المادة 8): تُشكل لجنة شئون الأحزاب السياسية برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضوية قضاة ومستشارين بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف ومجلس الدولة.

تمويل وموارد الأحزابالمادة القانونية للتمويل (المادة 11): تتكون موارد الحزب المادية حصراً من:اشتراكات أعضائه.

تبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين.حصيلة استثمار أمواله في أوجه غير تجارية يحددها نظامه الداخلي.

حظور التمويل: يحظر على الحزب نهائياً قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أي أجنبي، أو جهة أجنبية أو دولية، أو شخص اعتباري حتى وإن تمتع بالجنسية المصرية.

إلغاء الدعم الحكومي: تم إلغاء الدعم المالي السنوي الذي كان يُقدم للأحزاب من موازنة الدولة بموجب التعديلات اللاحقة وإلغاء المادة 18 القديمة من القانون

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى