موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. القاتل والمحرض والقاتل السكير فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

الأصل في القانون المصري أن المحرض والشريك والفاعل الأصلي يتساوون في العقوبة إذا وقعت الجريمة بناءً على اشتراكهما، وأن السكر الاختياري لا يرفع المسؤولية بل يُشدد عقوبة القتل الخطأ إن وجد.عقوبة المحرض والشريك والفاعل الأصلي

المادة 40 من قانون العقوبات: حددت صور المساهمة التبعية (الاشتراك) وتشمل: التحريض على ارتكاب الفعل، أو الاتفاق مع الفاعل، أو مساعدة الفاعل بسلاح أو آلات أو بأي طريقة أخرى تسهل الجريمة.

المادة 41 من قانون العقوبات: نصت صراحة على أن: “من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها، إلا ما استثني قانوناً بنص خاص”.

النتيجة: يُعاقب المحرض والشريك بنفس العقوبة المقررة للفاعل الأصلي (كالإعدام أو السجن المؤبد في جنايات القتل العمد) إذا تمت الجريمة بناءً على هذا التحريض أو المساعدة.

القاتل السكير وجريمة القتل الخطأالمادة 238 من قانون العقوبات (الخاصة بالقتل الخطأ): تُعاقب على موت شخص إرسالاً نتيجة إهمال أو رعونة أو عدم احتراز بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر.

ظرف التشديد (التعاطي): نصت الفقرة الثانية من المادة 238 على أن العقوبة تصبح الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين إذا وقع القتل الخطأ نتيجة إخلال جسيم أو كان الجاني متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ (مثل حوادث الطرق الناتجة عن القيادة بحالة سكر).

السكر والقتل العمد: استقر قضاء النقض والفقه طبقاً لمفهوم المادة 62 من قانون العقوبات على أن السكر الاختياري لا ينعدم به الإدراك ولا يُحول القتل العمد إلى خطأ، بل يسأل السكران جنائياً كالمدرك التام، ولا يُعد السكر عذراً مخففاً أو محولاً لوصف الجريمة إلا إذا كان السكر قهرياً أو بغير علم منه

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى