موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. الطعن فى الانتخابات فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

تنظم التشريعات المصرية شروط الترشح لرئاسة الجمهورية وآليات الطعن على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بدقة من خلال الدستور وقوانين الانتخابات والهيئة الوطنية للانتخابات.

أولاً: شروط اختيار والترشح لرئاسة الجمهوريةحُددت شروط الترشح لرئاسة الجمهورية في المادتين (141) و(142) من الدستور المصري، والمادة الأولى من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014:

الجنسية والمولد: أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

السن والمؤهل: ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية، وأن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ.

الحقوق المدنية: أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

الخدمة العسكرية: أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانوناً.

السجل الجنائي: ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولو رد إليه اعتباره.

التزكية أو التأييد (المادة 142):تزكية 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب.

أو تأييد ما لا يقل عن 25,000 مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل (بحد أدنى 1,000 مؤيد من كل محافظة).

ثانياً: الطعن في الانتخابات الرئاسية والبرلمانيةتختلف الجهة المختصة بالطعن بحسب نوع الانتخابات والقرارات الصادرة:

الانتخابات الرئاسية:القرارات والإجراءات: نصت المادة (12) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017 على أن لكل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها.

الفصل في الطعون: تنص المادة (13) من نفس القانون على أن تفصل المحكمة المختصة (المحكمة الإدارية العليا) بحكم نهائي غير قابل للطعن خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن.

الانتخابات البرلمانية (مجلس النواب):قرارات الهيئة والنتائج: تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالانتخابات النيابية ونتائجها وفقاً لـ المادة (210) من الدستور والمادة (55) من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

صحة العضوية: تختص محكمة النقض وحدها بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية، وتفصل فيها خلال 60 يوماً طبقاً لـ المادة (107) من الدستور.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى