موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” جرائم الاتجار بالبشر في القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

تضمن القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، ضوابط وقواعد تحديد تعريفة انتظار المركبات بأنواعها والتى تحصل من المواطنين، كما حدد عقوبة تحصيل قيمة أكبر من التعريفة المحددة من الجهة المختصة، وذلك كالتالى:

1 – لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط.

2 – تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، “لجنة مهمتها تحدد أماكن تخصص لانتظار السيارات، وتمنح الرخصة لمزاولة النشاط”.

3 – يجوز إلغاء رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات فى حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدى المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.

4 – يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

يُعامل القانون ضحية الاتجار بالبشر باعتباره مجنيًا عليه ومسلوب الإرادة، ولا يُعتد برضائه بالاستغلال، وينظم ذلك في مصر القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

الإطار القانوني والمواد الخاصة بالضحية والجريمةالمادة (2): تُعرف جريمة الاتجار بالبشر وتوضح وسائل الاستغلال وقهر إرادة الضحية (باستعمال القوة، أو التهديد، أو استغلال حالة الضعف والحاجة).

المادة (5) و(6): تحدد العقوبات على الجاني، وتشتد العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد إذا كان الجاني من أصول الضحية أو ممن له الولاية أو الوصاية عليها أو متولى تربيتها.

المادة (22) و المادة (23): تنصان على سرية بيانات المجني عليهم (الضحايا) وحمايتهم، وعدم معاقبتهم على الجرائم التي يُكرهون على ارتكابها نتيجة لكونهم ضحايا استغلال.

المادة (27): تنص على إنشاء صندوق لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم الدعم المالي والنفسي والاجتماعي لهم.

المادة المستقلة (المادة 291 من قانون العقوبات): تحظر أي مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو استغلاله جنسيًا أو اقتصاديًا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى