موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. مسرح الجريمة وسلاح الجريمة فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

تحدد القوانين الجنائية (مثل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية) أركان الجريمة وعناصرها الأساسية من أشخاص وأدوات وأماكن وفق مواد محددة.

1. الجاني (المتهم / الفاعل أو الشريك)التعريف: هو الشخص الذي ارتكب الفعل الإجرامي بنفسه (فاعل أصلي) أو ساهم فيه بطريقة أخرى (شريك بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة).

رقم المواد:المادة (39) من قانون العقوبات (تُعرّف الفاعل الأصلي للجريمة).

المادة (40) من قانون العقوبات (تُعرّف الشريك في الجريمة بالتحريض أو الاتفاق أو إعطاء سلاح).

2. المجني عليه التعريف: هو الشخص الطبيعي الذي وقعت عليه الجريمة ولحقه الضرر المباشر الناشئ عنها، وله الحق في تحريك الدعوى أو الادعاء المدني.

رقم المواد:المادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية (تتحدث عن تقديم الشكوى من المجني عليه في جرائم محددة).

3. سلاح الجريمة (المضبوطات وأدوات الجريمة)التعريف: هي الأسلحة أو الآلات أو أي أشياء أخرى استعملها الجاني في ارتكاب الجريمة أو نتجت عنها وتفادياً لضياع الدليل تُحرز رسمياً.

رقم المواد:المادة (55) من قانون الإجراءات الجنائية (تُجيز لمأموري الضبط القضائي ضبط الأسلحة والآلات وكل ما استعمل في الجريمة وكشف الحقيقة).

المادة (56) من قانون الإجراءات الجنائية (تتعلق بوضع المضبوطات في حرز مغلق وختمها).

4. مسرح الجريمةالتعريف: هو المكان المادي الذي وقعت فيه الجريمة أو وُجدت فيه آثارها (كالجثة أو الأدوات) ويُعد الشاهد الصامت الأهم لجمع الأدلة الجنائية ومعاينة الأمكنة.

رقم المواد:المادة (24) والمادة (31) من قانون الإجراءات الجنائية (تُوجب انتقال مأموري الضبط القضائي لمحل الواقعة وإجراء المعاينات اللازمة).

المادة (90) من قانون الإجراءات الجنائية (تتعلق بانتقال المحقق لإثبات حالة الأمكنة والأشخاص ووجود الجريمة مادياً)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى