موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. الحضانة وقانون الرؤية

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

ينظم قانون الأحوال الشخصية المصري أحكام الحضانة والرؤية وتنتقل الحضانة بحسب الترتيب الشرعي والقانوني لضمان مصلحة الصغير.

سن الحضانةالسن القانوني:

ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة (15 عاماً).

بعد سن 15 عاماً: يخير القاضي الأبناء بين البقاء في يد الحاضنة (دون أجر حضانة) حتى يبلغ الصغير سن الرشد أو تتزوج الصغيرة.

لمن تنقل الحضانة (الترتيب القانوني)إذا سقطت الحضانة عن الأم أو انتهت، تنتقل لمن يليها من النساء حسب الترتيب الآتي:

أم الأم (الجدة لأم) وإن علت.أم الأب (الجدة لأب) وإن علت.الأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب.

بنت الأخت الشقيقة، ثم بنت الأخت لأم، ثم الخالات.

إذا لم توجد حاضنة من النساء، تنتقل الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الإرث (يقدم الأب ثم الجد الصحيح فالإخوة).

حالات نقل وإسقاط الحضانة

زواج الأم: تنتقل الحضانة لمن يليها من مستحقيها من النساء (مثل الجدة للأم أو الأب) إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة الصغير.

السفر المعيق: يحق للأب طلب نقل الحضانة إذا سافرت الأم بالحضانة إلى مكان يمنعه من رؤية طفله.

الامتناع عن تنفيذ الرؤية: إذا تكرر امتناع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر، يجوز للقاضي نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها.

قانون الرؤية للأب المادة المنظمة: نصت المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 (المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005) على أن لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد ذلك عند عدم وجود الأبوين.

تنظيم الرؤية: إذا تعذر تنظيم الرؤية بالاتفاق، ينظمها القاضي على ألا تتم في مكان يضر بنفسية الطفل.

ولا تنفذ قهراً، ولكن تكرار الامتناع بدون عذر يعرض الحاضنة لنقل الحضانة مؤقتاً.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى