موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. جرائم تسقط بالتقادم والتصالح فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
تنقضي الدعوى الجنائية بالتقادم بمضي المدة وفقاً لـ المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، بينما ينظم التصالح لانقضاء الدعوى المواد 18 مكرر و18 مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
أولاً: التقادم (انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة – المادة 15)تبدأ المدة من يوم وقوع الجريمة ما لم تكن هناك إجراءات قاطعة للتقادم (مثل التحقيق أو المحاكمة):
الجنايات: تنقضي الدعوى بمضي 10 سنوات من تاريخ وقوع الجريمة (باستثناء بعض الجرائم الخطيرة التي لا تسقط بمضي المدة مثل جرائم العدوان على المال العام لموظفي الدولة في حالات محددة أو جرائم الإرهاب).
الجنح: تنقضي الدعوى بمضي 3 سنوات من تاريخ وقوع الجريمة.
المخالفات: تنقضي الدعوى بمضي سنة واحدة من تاريخ وقوع الجريمة.
(ملاحظة: سقوط العقوبة المحكوم بها نهائياً ينظم بـ المادة 528 بمضي 20 سنة للجنايات و30 للإعدام، و5 سنوات للجنح، وسنتين للمخالفات).
ثانياً: التصالح (انقضاء الدعوى الجنائية – المادتان 18 مكرر و18 مكرر ب)المادة 18 مكرر (الجنح البسيطة والمخالفات): يجوز للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي عقوبتها الغرامة وحدها أو الحبس الجوازى الذي لا يزيد حده الأقصى على 6 أشهر، وذلك بدفع مبلغ معادل لثلث أو ثلثي الحد الأقصى للغرامة قبل صدور حكم بات.
المادة 18 مكرر (ب) (العدوان على المال العام): يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات (الاختلاس، الاستيلاء، الإضرار بالمال العام) بموجب تسوية تُعرض وتعتمد من مجلس الوزراء، ويترتب عليها انقضاء الدعوى الجنائية.



