موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. الحبس الاحتياطي فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
الحبس الاحتياطي هو إجراء مؤقت لسير التحقيق ولا يعد عقوبة.
حدد القانون مدته العامة بـ 18 شهراً في الجنايات وسنتين في جرائم المؤبد والإعدام، بينما تصل في قضايا القتل (التي عقوبتها الإعدام أو المؤبد) إلى حد أقصى سنتين، وينظم ذلك المواد 134 و142 و143 من قانون الإجراءات الجنائية.
مدد وقواعد الحبس الاحتياطي الجنح (المادة 142 و143): بحد أقصى 6 أشهر (تجديد بمدد 15 يوماً ثم 45 يوماً أمام غرفة المشورة).
الجنايات العادية: بحد أقصى 18 شهراً.
جرائم القتل (عقوبة المؤبد أو الإعدام): بحد أقصى سنتان (24 شهراً) ولا يجوز تجاوزها إلا بحالات خاصة مثل صدور حكم بالإعدام والطعن عليه أمام محكمة النقض.
رقم المواد القانونيةالمادة 134: تحدد الحالات والمبررات التي يجوز فيها أمر الحبس الاحتياطي.
المادة 142: تنظم مدد أوامر الحبس الأولى الصادرة من قاضي التحقيق أو النيابة.
المادة 143: تضع القيود والحدود القصوى لمدة الحبس الاحتياطي في سائر مراحل الدعوى والتحقيق



