موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. انواع الطلاق فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
انواع الطلاق الرجعية الاولى والرجعية الثانية والبائنة بينونة كبرى والبائمة بينونة صغرى والخلع والمحلل وطلاق اللعان فى القانون ورقم المواد تنظم قوانين الأحوال الشخصية (المستمدة من الشريعة الإسلامية) أحكام الطلاق وتفاصيله المختلفة، وبالتطبيق على قانون الأحوال الشخصية المصري (المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 1 لسنة 2000)، نوضح لك الأنواع والمواد الحاكمة كما يلي:
1. الطلاق الرجعي (الأولى والثانية)المفهوم: هو الطلاق الذي يوقعه الزوج بعد الدخول دون أن يكون مكملاً للثلاث.
يحق للزوج مراجعة زوجته بالقول أو الفعل خلال فترة العدة دون الحاجة لعقد أو مهر جديدين، وسواء رضيت الزوجة أم لم ترضَ.
الرجعية الأولى والثانية: هي الطلقة الأولى، أو الطلقة الثانية التي لم تنتهِ عدتها بعد.
المادة القانونية: تنص المادة 5 من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أن: “كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على مال، وما نص على بينونته في هذا القانون”.
2. الطلاق البائن بينونة صغرىالمفهوم: هو الطلاق الذي ينهي الرابطة الزوجية فوراً ولكن لا يمنع الزوج من إعادة زوجته.
لا يحق للرجل مراجعة طليقته إلا برضاها وعقد ومهر جديدين.
حالاته:انقضاء فترة عدة الطلاق الرجعي (الأولى أو الثانية) دون مراجعة.
الطلاق قبل الدخول (الخلوة الشرعية دون مسيس).
الطلاق على مال (الطلاق الودّي الإبرائي) أو الخلع.
المادة القانونية: يستند إلى المادة 5 من القانون رقم 25 لسنة 1929 (بمفهوم المخالفة للرجعي)، وتؤكده القواعد العامة المستمدة من الراجح في المذهب الحنفي طبقاً لـ المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000.3. الطلاق البائن بينونة كبرى
المفهوم: هو الطلاق المكمل للطلقات الثلاث.
تسقط بموجبه الرابطة الزوجية تماماً، ولا تحل المطلقة لمطلقها مجدداً إلا بعد أن تتزوج من رجل آخر زواجاً صحيحاً ويدخل بها دخولاً حقيقياً، ثم يفارقها بوفاة أو طلاق وتنقضي عدتها منه.
المادة القانونية: تشير إليه المادة 5 من القانون رقم 25 لسنة 1929 (حيث استثنت الطلاق المكمل للثلاث من الرجعية)، وتُطبق الأحكام الشرعية للمذهب الحنفي لتفاصيله المكملة.
4. الخلعالمفهوم: هو فراق بطلب من الزوجة تقيم بموجبه دعوى قضائية للتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية (مؤخر الصداق، نفقة العدة والمتعة) وترد للزوج “مقدم الصداق” (المهر) الذي أعطاه لها، وتخالع نفسها لأنها تبغض الحياة معه وتخشى ألا تقيم حدود الله.
حكمه دائماً طلاق بائن بينونة صغرى.
المادة القانونية: تنص عليها صراحة المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 (الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية).
5. المُحلِّل (الزواج بنية التحليل)المفهوم: هو اتفاق يقع بعد الطلاق البائن بينونة كبرى (الطلقة الثالثة)، حيث يتزوج رجل آخر (يُسمى المحلِّل) من المطلقة بنية تطليقها فوراً بعد الدخول بها لكي تعود لزوجها الأول.
الموقف القانوني والشرعي: هذا الزواج باطل شرعاً وقانوناً؛ لأن من شروط الزواج الصحيح الديمومة وعدم التأقيت بنية الطلاق.
تنص القواعد الكلية للمذهب الحنفي (المعمول بها وفقاً للمادة 3 من القانون 1 لسنة 2000) على بطلان زواج التحليل المشروط، ولا يترتب عليه أثر حل المرأة لزوجها الأول إذا ثبتت نية التحليل والاتفاق المسبق عليه في العقد.
6. طلاق اللعان (الفرقة باللعان)المفهوم: نوع من الفرقة القضائية يحدث عندما يتهم الزوج زوجته بالزنا دون وجود أربعة شهود، أو ينفي نسب ولد ولدته.
يحلف الزوج أربع أيمانات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وتقابلها الزوجة بأربع أيمانات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
الأثر القانوني: يترتب على اللعان فسخ عقد الزواج فوراً و حُرمة مؤبدة بين الزوجين (لا يجوز لهما العودة لبعضهما نهائياً بأي عقد)، مع نفي نسب الولد عن الأب إذا كان اللعان لنفي النسب.
المادة القانونية: لم تفرز له القوانين الوضعية مادة مستقلة مفصلة، ولذلك يتم الرجوع فيه مباشرة إلى المذهب الحنفي عملاً بـ المادة 3 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتي تنص على تطبيق أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة في كل ما لم يرد فيه نص خاص في قوانين الأحوال الشخصية.



