موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” … انواع القتل وعقوبته فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
انواع القتل العمد والقتل الخطأ والقاتل السكير وضرب افضى الى موت و الدفاع عن النفس القانل فى حوادث السير مفهومهم فى القانون وعقوبتهم والتصالح عليهم وسقوطهم بالتقادم فى القانون ورقم المواد دون جدول يوضح قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية المصري الفروق الجوهرية بين الجرائم المرتبطة بإزهاق الروح أو التعدي، معتمدًا بشكل أساسي على القصد الجنائي (النية).
1. القتل العمدالمفهوم: إنهاء حياة شخص ماديًا عن وعي وإرادة، مع اتجاه نية الجاني بشكل صريح إلى إزهاق روح المجني عليه.
العقوبة: السجن المؤبد أو المشدد.
وترتفع العقوبة إلى الإعدام إذا اقترن القتل بسبق الإصرار، أو الترصد، أو استخدام السم، أو إذا ارتكب تسهيلاً لجناية أخرى.
التصالح: لا يجوز فيه التصالح قانونًا لأنه من الجنايات الخطرة التي تمس المجتمع؛ التنازل من أهل الدم يسقط الحق المدني (التعويض) فقط، لكن يظل الحق الجنائي قائمًا.
سقوط الجريمة بالتقادم: تسقط الدعوى الجنائية فيه بمضي 20 سنة من تاريخ ارتكاب الجريمة، وتستثنى عقوبة الإعدام الصادرة بحكم نهائي فلا تسقط إلا بمضي 30 سنة (أما الجرائم الإرهابية فلا تسقط بالتقادم).
رقم المواد: المواد من 230 إلى 235 من قانون العقوبات.
2. القتل الخطأ وحوادث السيرالمفهوم: تسبب شخص في موت آخر دون أي نية لإيذائه أو إنهاء حياته، بل نتيجة إهمال، أو رعونة، أو عدم احتراز، أو عدم مراعاة القوانين (مثل تجاوز السرعة في حوادث السير).
العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحداهما.
وترتفع العقوبة إلى الحبس من سنة إلى 5 سنوات إذا كان الخطأ جسيمًا.
وتصل إلى الحبس من سنة إلى 7 سنوات إذا نشأ عن الحادث وفاة أكثر من 3 أشخاص.
التصالح: يجوز فيه التصالح في أي حالة كانت عليها الدعوى، وحتى بعد صيرورة الحكم نهائيًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية.
سقوط الجريمة بالتقادم: تنقضي الدعوى الجنائية فيها باعتبارها جنحة بمضي 3 سنوات من تاريخ وقوع الحادث، وتسقط العقوبة المحكوم بها بمضي 5 سنوات.
رقم المواد: المادة 238 من قانون العقوبات.
3. القاتل السكيرالمفهوم: ارتكاب جرم القتل الخطأ (غالبًا في حوادث السير) بينما يكون الجاني تحت تأثير مسكر أو مخدر أفقد الوعي أو أضعفه.
العقوبة: يُعد السكر ظرفًا مشددًا؛ فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة من 100 إلى 500 جنيه.
وإذا تسبب الحادث في وفاة أكثر من 3 أشخاص وهو سكير، تكون العقوبة الحبس من سنة إلى 10 سنوات. (أما إذا تناول السكر عمدًا لارتكاب قتل عمد، فيعامل معاملة القاتل العمد تمامًا).
التصالح: يجوز فيه التصالح لأن وصف الجريمة يظل جنحة قتل خطأ مع تشديد العقوبة.
سقوط الجريمة بالتقادم: تنقضي الدعوى الجنائية بمضي 3 سنوات، وتسقط العقوبة بمضي 5 سنوات (ككل الجنح).
رقم المواد: المادة 238 (الفقرة الثانية والثالثة) من قانون العقوبات.
4. ضرب أفضى إلى موت
المفهوم: قيام الشخص بالاعتداء عمدًا بالضرب أو الجرح على آخر، حيث اتجهت نيته إلى مجرد الإيذاء المادي والضرب وليس إزهاق الروح، لكن هذا الاعتداء أدى طبيعيًا إلى الوفاة.
العقوبة: السجن المشدد أو السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات. وتصل إلى السجن المشدد أو السجن لـ 15 عامًا إذا كان الفعل مسبوقًا بسبق إصرار أو ترصد، أو نُفذ لغرض إرهابي.
التصالح: لا يجوز فيه التصالح لإسقاط الشق الجنائي لأن الجريمة مصنفة جناية اعتداء.
سقوط الجريمة بالتقادم: تسقط الدعوى الجنائية بمضي 10 سنوات من تاريخ الواقعة (باعتبارها جناية)، وتسقط العقوبة المحكوم بها بمضي 20 سنة.
رقم المواد: المادة 236 من قانون العقوبات.
5. الدفاع عن النفس (الدفاع الشرعي)المفهوم: حق يبيح للشخص استخدام القوة اللازمة لرد خطر حالّ ومباشر يهدد نفسه، أو ماله، أو نفس غيره، أو مال غيره، وذلك عندما يتعذر الاستعانة بالسلطات العامة في الوقت المناسب.
العقوبة: لا توجد عقوبة؛ فهو سبب من أسباب الإباحة، ويُعفى الشخص من المسؤولية الجنائية تمامًا إذا التزم بحدود الدفاع.
(أما إذا تجاوز حدود الدفاع بحسن نية، فقد تخفف العقوبة طبقًا لتقدير القاضي).
التصالح: لا ينطبق عليه التصالح لأن الفعل بالأساس مباح ومقضى فيه بالبراءة عند إثبات شروطه.
سقوط الجريمة بالتقادم: لا تنطبق الأحكام لأن الفعل غير مجرَّم، لكن إذا اعتبرت النيابة الواقعة تجاوزًا وشكلت جنحة أو جناية، تطبق قواعد التقادم حسب الوصف النهائي للاتهام (3 سنوات للجنحة، 10 سنوات للجناية).
رقم المواد: المواد من 245 إلى 251 من قانون العقوبات.



