موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. شروط تسجيل منشأة لاعمال البنوك فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حدد قانون البنك المركزي شروط تسجيل أيه منشأة ترغب في مزاولة أعمال البنوك، وفي هذا الصدد نصت المادة 32 من القانون، على أنه يتم تسجيل أية منشأة ترغب في مزاولة أعمال البنوك في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي بعد موافقة مجلس إدارته، وطبقا للشروط الآتية
1- أن يتخذ البنك أحد الأشكال الآتية:
(أ) شركة مساهمة مصرية، جميع أسهمها اسمية.
(ب) شخصا اعتباريا عاما يكون من بين أغراضه القيام بأعمال البنوك.
(ج) فرعا لبنك أجنبي يتمتع مركزه الرئيسي بجنسية محددة ويخضع لرقابة سلطة نقدية في الدولة التي يقع فيها مركزه الرئيسي.
2- ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن خمسمائة مليون جنيه مصري، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن خمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
3- أن يعتمد محافظ البنك المركزي بعد موافقة مجلس إدارته النظام الأساسي للبنك وعقود الإدارة التي يتم إبرامها مع أي طرف يعهد إليه بالإدارة، ويسري هذا الحكم على كل تجديد أو تعديل للأنظمة الأساسية أو لعقود الإدارة. ويتم تسجيل فروع ووكالات البنك المرخص له في السجل المشار إليه، ويتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي قبل بدء إنشاء الفرع أو الوكالة وقبل افتتاحه.
تتلقى الشركات الوهمية أموال الجمهور لتوظيفها دون ترخيص، بينما يعاقب القانون على استغلال الحاجة عبر الإقراض بفوائد مبالغ فيها.
شركات توظيف الأموال
المفهوم: هي كيانات أو أفراد يجمعون الأموال من المواطنين بحجة استثمارها مقابل أرباح كبيرة ووهمية، بالمخالفة للقانون ودون ترخيص من الجهات الرسمية.
العقوبة القانونية:
السجن الإلزامي.
غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن ضعف المبلغ الذي تم تلقيه.
إلزام الجاني برد الأموال كاملة لأصحابها.رقم المادة: المادة 21 من قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها رقم 146 لسنة 1988
جريمة الإقراض بالربا الفاحش
المفهوم: استغلال ضعف أو احتياج شخص وإقراضه أموالاً بفائدة تتجاوز الحد الأقصى المسموح به قانوناً.
العقوبة القانونية:
المخالفة الأولى: غرامة لا تزيد على 200 جنيه.
حالة العود أو الاعتياد: الحبس لمدة تصل إلى سنتين وغرامة لا تزيد على 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
رقم المادة: المادة 339 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937.
“توصيات ”
لتقنين الاوضاع للربا الفاحش يجوز بيع سلع استهلاكية بالتقسيط بهامش ربح ينظمه قانون حماية المستهلك
فقد قال الله تعالى ” احل الله البيع وحرم الربا ” اى انه لتقنين اوضاع المرابى يغير نشاطه الى بيع سلع استهلاكية بالتقسيط بهامش ربح
كما ان النبى محمد صلى الله عليه وسلم كان تاجرا.



