موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” تجارة الخردة وتجارة الاثار في القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

تجارة الخردة نشاط تجاري منظم يُرخص وفق قانون المحال العامة، بينما تجارة الآثار جريمة جنائية كبرى تُجرمها مواد حماية الآثار المغلظة.

تجارة الآثار في القانون (قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته)المادة 42: تعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر بقصد التهريب، وتكون العقوبة السجن المشدد لمن حفر خلسة أو أخفى أثراً.

المادة 42 مكرر (2): تعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً خارج مصر بدون مستند رسمي يثبت خروجه بطريقة مشروعة.

المادة 44 و 45: تعاقب بالسجن المشدد وبغرامة من 50 ألفاً إلى 100 ألف جنيه كل من أجرى حفراً للحصول على الآثار دون ترخيص، وبالسجن من 3 إلى 5 سنوات لمن جاوز شروط التراخيص أو تصرف في أثر على خلاف القانون.

تجارة الخردة في القانون (قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 وقرارات الاستيراد والتصدير)قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019: ينظم ترخيص مخازن ومحلات الخردة بشروط أمان صحي وبيئي صارمة، مثل إجراء تحاليل دورية للرصاص للعاملين وفحص التربة داخل نطاق المحل.

عقوبة الإدارة بدون ترخيص: نص القانون على غرامة من 20 ألفاً إلى 50 ألف جنيه لكل من شغل محلاً دون ترخيص، والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر في حال العودة مع غلق المحل.

قرارات التنظيم والاستيراد: تخضع حركة استيراد وتصدير الخردة للقوانين المنظمة مثل قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وقرارات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المحددة لشروط تداول المخلفات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى