موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” … حالات الاعدام فى تجارة المخدرات في القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حدد قانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمعدل بالقانون رقــم 122 لسنة 1989 عقوبات مشددة لتعاطى المخدرات أو الاتجار فيها، وحدد 14 حالة مختلفة تسمح المحكمة بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا حال توافرها.
فنصت المادة 33 على أن يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:
1- كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3).
2- كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار.
3- كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيا كان طور نمره ، وكذلك بذوره ، وكان ذلك بقصد الاتجار أو أتجر فيه بأية صورة ، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
4- كل من قام ولو فى الخـــارج بتأليف عصابــة ، أو إدارتهـا أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها في الأنضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.
وتقضى المحكمـة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.
ونص في المادة 34 على أن يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
1- كل من حاز أو أحرز أو أشتري أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو أتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصر بها قانونا.
2-كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
3- كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل:
وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الاحوال الآتية:
1 – إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدي هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدي وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحد من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو من أحد ممن يتولي تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
2 – إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابه علي تداولها أو حيازتها أو كان ممن له إتصال بها بأي وجه.
3 – إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضي وظيفته أو عملة أو الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو القانون.
4 – إذا وقعت الجريمة في إحدي دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الإجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
5 – إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلي من لم يبلغ من العمر أحدي وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلي تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
6 – إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق.
7 – إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه في جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة او المادة السابقة.
مادة 35 – يعاقب بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه:
1- كل من أدار مكانا أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر المخدرة بغير مقابل.
2- كل من سهل أو قدم للتعاطي، بغير مقابل ، جوهرا مخدرا في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
في التشريع المصري، يُعاقب على جرائم الاتجار وتعاطي المخدرات بموجب القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته اللاحقة (وخاصة القانون رقم 122 لسنة 1989).
تختلف العقوبات بصورة جوهرية بناءً على القصد الإجرامي (اتجار أو تعاطي) ونظراً لخطورة المواد المضبوطة.عقوبة الاتجار بالمخدرات (المادتان 33 و34)يُعاقب كل من تداول أو تاجر أو روج للمواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بأشد العقوبات الجنائية:
عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد:
تُفرض في حالات الاتجار الرئيسي، أو جلب المخدرات وتصديرها، أو إدارة مكان لتعاطيها بمقابل، أو في حال كان المخدر من الهيروين أو الكوكايين، أو استغلال قاصر أو وظيفة أو حصانة في ارتكاب الجريمة.
الغرامة المالية: تتراوح بين 100,000 جنيه و500,000 جنيه مصري بجانب عقوبة السجن أو الإعدام.
عقوبة تعاطي وحيازة المخدرات بقصد التعاطي (المادة 37)تُطبق عقوبة أخف نسبياً لمن يثبت إحرازه أو حيازته للمخدر بقصد الاستعمال الشخصي والتعاطي دون الاتجار:
السجن المشدد (أو المؤقت) والغرامة: يعاقب كل من حاز أو أحرز جوهرا مخدرا بقصد التعاطي بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تجاوز 50,000 جنيه مصري.
البديل العلاجي (مصحة الإدمان): تمنح المحكمة سلطة تقديرية بدلاً من تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، للأمر بإيداع من ثبت إدمانه إحدى المصحات العلاجية المخصصة لهذا الغرض.
التواجد في مكان تعاطي (المادة 39): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى 3,000 جنيه كل من ضبط في مكان أعد لتعاطي المخدرات أثناء تعاطيها مع علمه بذلك (وتتضاعف العقوبة إذا كان المخدر هيروين أو كوكايين).


