موسوعة قانونية.. ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. مستحقين المعاش فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148لسنة 2019، ضوابط وقواعد الحصول علي “تعويض الدفعة الواحدة”، وحدد حالات حصول الموظفين والعاملين علي هذا التعويض في حالة انتهاء خدمتهم، وذلك كالتالى:

1 ـ يستحق هذا التعويض فى حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه، ولم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش.

 

2 ـ يستحق التعويض عن مدد الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك وفقا للإجراءات التالية

 

ـ فى حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه ولم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

 

ـ يحسب هذا التعويض بنسبة 15% من الأجـر السنوى عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين، ويقصد بالأجر السنوى أجر أو دخل التسوية مضروباً فى 12.

 

3 ـ يصرف هذا التعويض فى الحالات الآتية:-

 

ـ مغادرة الأجنبى للبلاد نهائياً أو اشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته.

 

– هجرة المؤمن عليه.

 

– الحكم نهائياً على المؤمن عليه بالسجن بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الشيخوخة

 

– إذا نشـأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه “عجز جزئى مستديم” يمنعه من مزاولة العمل.

 

– انتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة.

 

– عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً.

 

– وفاة المؤمن عليه، وفى هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقى المعاش عنه حكماً موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم فى المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.

 

ـ بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة.

4 ـ يستثنى من تطبيق شرط انتهاء النشاط الحالات المنصوص عليها بالبنود (5، 6، 7، 8) بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبند ثانياً من المادة (2) من هذا القانون، وهم ( 5 ـ الأعضـاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم، 6 ـ مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر، 7 ـ حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر، سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً، 8 ـ ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوى عن الحد الأدنـى لأجر الاشتراك).

 

5 ـ وفى الحالات المنصوص عليها فى البنود (6، 7، 8) يصرف مبلغ التعويض مضافاً إليه مبلغ يحسب بنسبة تساوى متوسط سعر أذون الخزانة خلال المدة من نهاية الاشتراك وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تحقق واقعة استحقاق الصرف من مبلغ التعويض.

 

حدّد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019 في الباب الثامن (المواد من 98 إلى 112) الفئات المستحقة للمعاش عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، والشروط الواجب توافرها في كل فئة لاستحقاق النصيب المحدد بالجدول رقم (7) المرافق للقانون.

الفئات المستحقة للمعاش ورقم المواد المنظمة:

المستحقون عموماً (المادة 98):

يُقصد بهم: الأرمل، الأرملة، الأبناء، البنات، الوالدان، والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق وقت الوفاة.

الأرمل والأرملة (المادة 99):يُشترط أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجاً بأخرى (في حال الأرمل).

الأبناء والبنات (المادة 100):يُشترط ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين (يستثنى الطالب حتى سن 26 والحاصل على مؤهل حتى سن 24 أو 26، والعاجز عن الكسب)، وألا تعمل البنت أو تتزوج حتى استحقاق المعاش.

الوالدان (المادة 101):يستحق والدا المؤمن عليه أو صاحب المعاش نصيبهما دون شروط معقدة لإثبات الإعالة في القانون الجديد.

الإخوة والأخوات (المادة 102):يُشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات إثبات إعالة المتوفى لهم وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

حالات قطع وإعادة توزيع المعاش (المادة 107 والمادة 108):يتم إعادة توزيع المعاش بين باقي المستحقين حال طلاق أو ترمل البنت أو الأخت، أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب من أول الشهر التالي للواقعة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى