موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. رفض الدعوى شكلا وموضوعا فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
الحكم بـ “قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً” (أو رفضها شكلاً وموضوعاً) يعني أن المحكمة نظرت في الإجراءات والأدعاء وقررت النتيجة النهائية للخصومة.
1. المفهوم القانوني
الرفض / القبول شكلاً: تعني أن المحكمة استعرضت الشروط الإجرائية والشكلية (مثل المواعيد والصفة والمصلحة وفقاً لـ المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية)، فإذا استوفتها تقبلها شكلاً لتنظُر جوهرها، وأحياناً ترفض الدعوى شكلاً إذا غاب شرط جوهري كالصفة.
الرفض موضوعاً: تعني أن المحكمة دخلت في عمق النزاع وفحصت المستندات والأدلة وتبين لها أن المدعي غير صادق في دعواه أو عجز عن إثبات حقه القانوني، أو أن طلبه لا يندرج تحت أساس قانوني سليم (وفقاً للقواعد الموضوعية وقانون الإثبات).
الأثر القانوني: هذا الحكم يحوز حجية الأمر المقضي في الموضوع، أي لا يجوز للمدعي رفع نفس الدعوى من جديد لنفس السبب والطلبات أمام نفس المحكمة، وكل ما يملكه هو الطعن في الحكم بالطرق القانونية المتاحة (كالاستئناف).
2. أهم المواد القانونية المرتبطة (في القانون المصري)المادة (3) من قانون المرافعات: تنص على شروط قبول الدعوى (وجوب توفر الصفة والمصلحة والأهلية).
المادة (101) من قانون الإثبات: تنص على حجية الأحكام التي تم الفصل فيها بحيث لا يجوز نقضها في نزاع لاحق بين ذات الخصوم.
المادة (115) من قانون المرافعات: تتعلق بالدفوع وتُنظم كيف تنظر المحكمة في الدفوع الموضوعية والشكلية وتأثيرها على سير الدعوى



