موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. انواع القتل وعقوبته فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
تختلف المفاهيم والعقوبات القانونية لجرائم الاعتداء على النفس والوفاة في التشريعات الجنائية (مثل قانون العقوبات) بحسب توافر النية (القصد الجنائي) من عدمه.
وإليك تفصيل كل حالة بمفهومها وعقوبتها ورقم المادة:
1. القتل العمدالمفهوم: هو إزهاق روح إنسان آخر عن قصد وتعمد، بحيث تتجه إرادة الجاني وعلمه إلى إحداث الوفاة.
رقم المواد: المواد (230) و(234) من قانون العقوبات.
العقوبة:
الإعدام: إذا اقترن بظروف مشددة مثل سبق الإصرار (التفكير الهادئ قبل الجريمة) أو الترصد (انتظار المجني عليه في مكان ما)، أو إذا اقترن بجناية أخرى.
السجن المؤبد أو المشدد: في حالات القتل العمد المجردة التي لا يصاحبها سبق إصرار أو ترصد.
2. القتل الخطأالمفهوم: التسبب في موت شخص دون أي نية أو قصد للقتل، وإنما حدث نتيجة إهمال، رعونة، تهور، أو عدم مراعاة للقوانين واللوائح.
رقم المادة: المادة (238) من قانون العقوبات.العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة مالية، أو إحدى العقوبتين.
وتشتد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة أقصاها 5 سنوات إذا نشأ الفعل عن إخلال جسيم ما أدى لوفاة أكثر من شخص.
3. الجريمة تحت تأثير السكر (القاتل السكير)المفهوم: ارتكاب الجريمة (كالقتل أو الضرب) والشخص تحت تأثير المشروبات الكحولية.
السكر الاختياري: إذا تناول المسكر بمحض إرادته وعلمه، فهو مسؤول جنائياً بالكامل عن جريمته ولا يعفيه السكر من العقوبة.
السكر الإجباري/غير الاختياري: إذا أعطي المادة المسكرة قهراً عنه أو بغير علم منه وفقد وعيه، فإنه يُعتبر فاقد الشعور ويعفى من المسؤولية.
رقم المواد: المادة (62) من قانون العقوبات (الخاصة بفقدان الشعور والوعي)، والمادة (7) من القانون رقم 63 لسنة 1967 بشأن عقوبة السكر البين في مكان عام.
العقوبة: يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها (قتل أو ضرب) إذا كان سكره اختيارياً، بالإضافة لعقوبة السكر العلني.
4. الضرب المفضي إلى موتالمفهوم: أن يعتدي الجاني على شخص بالضرب أو الجرح عمداً، دون أن يقصد قتله أو إزهاق روحه، ولكن الضرب أدى في النهاية إلى الوفاة (نتيجة تجاوز الأثر لقصد الجاني).
رقم المادة: المادة (236) من قانون العقوبات.
العقوبة: السجن المشدد أو السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات.
وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو المشدد إذا كانت الجريمة مسبوقة بسبق إصرار أو ترصد.
5. الدفاع عن النفس (الدفاع الشرعي)المفهوم: حق يبيح للشخص استخدام القوة اللازمة والمتناسبة لدفع خطر حالٍ وغير مشروع يهدد النفس أو المال.
ولا يبيح القتل العمد إلا لدفع خطر متوقع يخشى منه الموت، أو الجراح البالغة، أو هتك العرض بالقوة، أو الاختطاف.
رقم المواد: المواد من (245) إلى (251) من قانون العقوبات.
العقوبة: الإعفاء التام من المسؤولية الجنائية والعقوبة، شريطة ألا يتجاوز الشخص حدود حق الدفاع أو يلجأ للقتل إذا كان بالإمكان الاستعانة بالسلطة في الوقت المناسب.
6. القتل في حوادث السيرالمفهوم: القتل الناشئ عن حوادث الطرق والسيارات؛ ويُكيف قانوناً باعتباره قتل خطأ لعدم تعمد السائق إحداث الوفاة، ولكنه نتج عن الرعونة أو السرعة الزائدة أو الإهمال أو تعاطي المخدرات/المسكرات أثناء القيادة.
رقم المادة: المادة (238) من قانون العقوبات بالارتباط بقوانين المرور.
العقوبة: الحبس والغرامة، وتغلظ العقوبة (بالحبس لمدة أطول) إذا ثبت أن الحادث نتج عن قيادة تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو إهمال جسيم، أو الهروب من مكان الحادث.



