موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. الاعتراف فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
الاعتراف في القانون الجنائي هو إقرار المتهم على نفسه بارتكاب الواقعة الإجرامية، ويُعد دليلاً قوياً يخضع لسلطة القاضي التقديرية، ويبطل تماماً إذا ثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو الإكراه بموجب النصوص الدستورية والقانونية.
مفهوم “الاعتراف سيد الأدلة”التعريف: هو إقرار صريح وواضح وواعي من المتهم بارتكاب الجريمة المنسوبة إليه.
الحجية القانونية: يمنح القانون للمحكمة الحرية في تقدير الأدلة، ويجوز للقاضي الاكتفاء بالاعتراف الصحيح للحكم بالدينونة دون الحاجة لسماع شهود الإثبات.
رقم المادة:المادة (271) من قانون الإجراءات الجنائية المصري والتي تنص على جواز اكتفاء المحكمة باعتراف المتهم والحكم عليه بغير سماع الشهود إذا كان صادراً عن إرادة حرة.
مفهوم بطلان الاعتراف نتيجة التعذيب
التعريف: هو سقوط القيمة القانونية للاعتراف واعتباره عديم الأثر تماماً إذا ارتبط بعنف مادي (كالضرب والتعذيب) أو إكراه معنوي (كالتهديد والترهيب).
القاعدة: (ما بُني على باطل فهو باطل)؛ فلا يجوز للقاضي التعويل على اعتراف انتُزع بالقسر ولو تطابق مع الحقيقة، حمايةً لكرامة الإنسان وضمانةً للعدالة.
رقم المواد:المادة (302/أخيرة) من قانون الإجراءات الجنائية المصري: تنص على أن «كل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه».
المادة (52) من الدستور المصري 2014: تنص على أن «التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم».
المادة (55) من الدستور المصري: تحظر إيذاء المتهم بدنياً أو معنوياً أو إكراهه أثناء تقييد حريته.
تجريم التعذيب لانتزاع الاعتراف المسؤولية الجنائية: يعاقب القانون الموظف العام أو رجل الضبط القضائي الذي يقوم بتعذيب المتهم بهدف حمله على الاعتراف بغض النظر عن الباعث.
رقم المادة:المادة (126) من قانون العقوبات المصري: تنص على أن «كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالسجن المشدد من ثلاث سنوات إلى عشر، وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً».



