موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. عقوبة الاعدام في القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
تنفذ عقوبة الإعدام في القانون المصري وفق ضوابط وإجراءات صارمة حددها قانون الإجراءات الجنائية وقانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، بحيث لا يجوز التنفيذ إلا بعد أن يصبح الحكم نهائياً وباتاً وبعد أخذ رأي فضيلة المفتي وعرض الأوراق على رئيس الجمهورية.
ضوابط وقواعد التنفيذ (رقم المواد)شرط نهائية الحكم وعرضه على رئيس الجمهورية (المادة 470 وما بعدها):
لا يتم تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد أن يصير الحكم نهائياً، وتُرفع أوراق الدعوى إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، ولا يُنفذ الحكم إلا إذا لم يصدر أمر بالعفو أو إبدال العقوبة خلال 14 يوماً.
مكان التنفيذ (المادة 473): تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو في مكان آخر مستور، بناءً على طلب كتابي من النائب العام يبيّن فيه استيفاء الإجراءات القانونية.
إجراءات يوم التنفيذحضور الجهات الرسمية (المادة 474): يجب أن يتم التنفيذ بحضور وكيل النائب العام، ومأمور السجن، وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة.
لا يحضر غيرهم إلا بإذن خاص من النيابة.
حضور الدفاع: يجب دائماً الإذن للمدافع (محامي) عن المحكوم عليه بالحضور وقت التنفيذ.
تلاوة الحكم: يتلو وكيل النائب العام أو مأمور السجن منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من أجلها في مكان التنفيذ بمسمع الحاضرين.
أقوال المحكوم عليه وإثبات الوفاة: إذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، يُحرر وكيل النائب العام محضراً بها. وعند تمام التنفيذ، يحرر محضر يثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها



