موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. جريمة التزوير والغش فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
يعاقب القانون المصري على جريمة التزوير والغش في بيانات الائتمان المصرفي وفقاً لـ المادة (230) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
العقوبات المقررة في المادة (230) من قانون 194 لسنة 2020:
تزوير أو إخفاء بيانات: الحبس وغرامة (500 ألف – مليون جنيه) أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعمد ذكر بيانات غير صحيحة أو إخفاء وقائع أمام الجهات المرخص لها أو البنك المركزي.
الغش في التصنيف الائتماني: غرامة (100 ألف – مليون جنيه) لمن ارتكب غشاً لتسهيل الحصول على ائتمان، مع إلزام الجاني برد المبالغ غير المدفوعة.
العقوبات في قانون العقوبات العام:عندما يتضمن التزوير محرررات رسمية أو عرفية، تطبق المواد (211 – 215) من قانون العقوبات المصري، والتي تفرض عقوبات الحبس أو السجن المشدد.



