موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. الغش والتدليس فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
يعاقب القانون المصري على جريمة الغش التجاري والتدليس بموجب قانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994.
المواد والعقوبات الرئيسيةالمادة الأولى (مادة 1): تُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5,000 جنيه ولا تجاوز 20,000 جنيه (أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أفعال الخداع: تشمل خداع المتعاقد في ذاتية البضاعة، أو حقيقتها، أو طبيعتها، أو صفاتها الجوهرية، أو نوعها، أو منشأها، أو وزنها ومقدارها.
نطاق التطبيق: تسري على أغذية الإنسان والحيوان، العقاقير، الأدوية، الحاصلات الزراعية، والمنتجات الصناعية المعدة للبيع.
حالات التشديد: تشتد العقوبات في حال نتج عن الغش أو الفساد أضرار جسيمة بصحة الإنسان أو الحيوان لتصل إلى عقوبات السجن المشدد والغرامات المرتفعة.



