موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. الاشغال الشاقة المؤبدة فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
تنظيم هذه الموضوعات في التشريع المصري يعتمد على قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وقانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 وتعديلاته، وفقاً للتفاصيل التالية:
1. عقوبة السجن المؤبد (الأشغال الشاقة سابقاً)رقم القانون: قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 (وتعديلاته بالقانون رقم 95 لسنة 2003 الذي استبدل عبارة “الأشغال الشاقة المؤبدة” بـ “السجن المؤبد”).
المادة (14): تنص على أن السجن المؤبد هو وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة مدى الحياة.
المادة (16): تنص على أن المحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً، يقضون مدة عقوبتهم في السجون العمومية.
2. تنمية مواهب المسجونين والتعليمرقم القانون: قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956.
المادة (31): تنص على أن «على إدارة السجن أن تشجع المسجونين على الاطلاع والتعلم، وأن تيسر الاستذكار للمسجونين الذين لديهم الرغبة في مواصلة الدراسة، وأن تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بها في مقار اللجان».
3. العفو أو الإفراج الصحي للعجزة والمرضىرقم القانون: قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956.
المادة (36): تنص على أن «كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزا كليا، يُعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه»، وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده وموافقة النائب العام.



