موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” … احتكار السلع فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

الاحتكار في السلع هو حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو الامتناع عن بيعها بهدف التحكم في الأسعار.مفهوم احتكار السلع

التعريف: هو استغلال التاجر أو الحائز لمركزه الاقتصادي وحبس السلع الأساسية والاستراتيجية عن الأسواق، إما بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها لرفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلكين.

السلع الاستراتيجية: هي السلع والمنتجات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بقرارات تنظيمية لفترة زمنية محددة نظراً لشدة حاجة المواطنين إليها.

السند القانوني ورقم المواد

تم تجريم وتغليظ عقوبة احتكار السلع في مصر وفقاً لـ قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018:

المادة (8): حظرت حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بأي طريقة (إخفاء، عدم طرح للبيع، امتناع عن البيع)، وألزمت حائزي هذه السلع لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بكمياتها وأنواعها المخزنة.

المادة (71): نصت على العقوبات الصارمة لمخالفة أحكام المادة (8).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى