موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. حالات تأديب الموظف العام في القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
يخضع الموظف العام للمساءلة والجزاء التأديبي عند الإخلال بواجباته الوظيفية وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
الواجبات والمخالفات التأديبية (المادة 57)يُسأل الموظف تأديبياً إذا خالف الواجبات الآتية:
الالتزام بمواعيد العمل الرسمية وتنفيذ الأوامر بدقة وأمانة.
المحافظة على كرامة الوظيفة وممتلكات الدولة والأموال العامة.
حظر استغلال النفوذ الوظيفي أو سوء معاملة الجمهور.
حظر التباطؤ المتعمد في أداء الخدمات أو تأخيرها.
التحقيق والجهات المختصة (المادة 60)تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية وفي المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق مالي للدولة.
تتوقف الجهة الإدارية عن التحقيق إذا بدأت النيابة الإدارية التحقيق في ذات الواقعة.
الجزاءات التأديبية الجائز توقيعها (المادة 61)تتدرج العقوبات التأديبية بحسب جسامة المخالفة وتشمل:
الإنذار.
الخصم من الأجر (لمدة لا تجاوز 60 يوماً في السنة).
الوقف عن العمل (لمدة لا تجاوز 6 أشهر مع نصف الأجر أو وقفه كاملاً).
تأجيل الترقية أو خفض الدرجة أو الفصل من الخدمة (في المخالفات الجسيمة).



