موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. ضمانات الدفاع عن المتهم في القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

تتمثل ضمانات الدفاع عن المتهم أمام النيابة العامة وأمام القضاء في مجموعة من الحقوق الدستورية والقانونية الأصيلة التي تكفلها التشريعات المصرية لضمان محاكمة عادلة ومنصفة.

1. الضمانات الدستورية العامةقرينة البراءة: تنص المادة 96 من الدستور المصري على أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه”، وهو مبدأ تسير عليه كافة مراحل التحقيق والمحاكمة.

2. ضمانات الدفاع أمام النيابة العامة (مرحلة التحقيق الابتدائي)إحاطة المتهم بالتهمة: نصت المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق، يجب على المحقق إثبات شخصيته وإحاطته علماً بالتهمة المنسوبة إليه بوضوح.

حق الاستعانة بمحامٍ والاتصال: نصت المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يُبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطياً بأسباب ذلك، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه والاستعانة بمحامٍ.

حضور المحامي أثناء التحقيق: لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء جلسات التحقيق واستجوابه (وفقاً للقواعد المقررة قانوناً والتعليمات العامة للنيابات).

حصانة أوراق الدفاع: نصت المادة 96 من قانون الإجراءات الجنائية على عدم جواز ضبط الأوراق والمستندات المسلمة للمدافع عن المتهم لأداء مهمة الدفاع لديه.

3. ضمانات الدفاع أمام القضاء (مرحلة المحاكمة)حق توكيل محامٍ والندب: للمتهم الحق الكامل في الحضور والمرافعة عن نفسه أو بواسطة محامٍ يختاره، وفي جرائم الجنايات يوجب القانون أن يكون للمتهم مدافع عنه، وإذا لم يكن قادراً أو لم يحضر محامٍ، تقوم المحكمة بندب محامٍ للدفاع عنه (المساعدات القضائية وحق الدفاع).

مناقشة الشهود وإبداء الدفوع: يمنح القانون المتهم ومدافعه الحق في مناقشة شهود الإثبات، وسماع شهود النفي، وتقديم الدفوع القانونية والموضوعية وطلبات أوجه الدفاع المختلفة على قدم المساواة مع سلطة الاتهام (النيابة العامة).

علانية الجلسات وحق المناقشة: تكفل المحاكم علنية الجلسات (إلا إذا قررت المحكمة سرتها لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الآداب)، وتدوين كافة طلبات الدفاع في محاضر الجلسات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى