موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. الضبط والاحضار فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
الضبط والإحضار هو أمر صادر من سلطة التحقيق (النيابة العامة أو قاضي التحقيق) إلى رجال السلطة العامة (الشرطة) للبحث عن المتهم وضبطه وإحضاره قهراً أمام جهة التحقيق إذا لم يحضر طواعية.شروط صحة أمر الضبط والإحضار (المادة 126 و130 من قانون الإجراءات الجنائية)
جواز الحبس الاحتياطي: أن تكون الجريمة المنسوبة للمتهم مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.
تخلف المتهم عن الحضور: إذا أُرسل للمتهم أمر تكليف بالحضور (استدعاء) ولم يمتثل دون عذر مقبول.
خوف الهروب: إذا قامت دلائل أو مخاوف جدية تدل على هرب المتهم، حتى لو كانت الجريمة لا توجب الحبس الاحتياطي.
البيانات الإلزامية (المادة 127): يجب أن يتضمن اسم المتهم، مهنته، محل إقامته، التهمة المنسوبة إليه، تاريخ الإصدار، وتوقيع عضو النيابة أو القاضي مع الختم الرسمي.
شرط إذن النيابة والفرق بينه وبين الضبط والإحضارإذن النيابة (الضبط والتفتيش): يصدر لمأمور الضبط القضائي (الشرطة) بناءً على تحريات لضبط جريمة أو متهم محدد، ويجب أن يكون محدد المدة (مثل 24 أو 48 ساعة) وجاداً ومبنياً على تحريات صحيحة، ولا يجوز تنفيذه خارج نطاقه المكاني أو الزمني.
أمر الضبط والإحضار: يصدر في دعوى قائمة ومحدد برقم قضية بمعرفة النيابة أو قاضي التحقيق لجلب المتهم للاستجواب، ويسقط بمضي 6 أشهر من تاريخ إصداره إذا لم يُنفذ (طبقاً للمادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية).
بطلان الإجراءات وترتب البطلان (المواد 331 و332 و333)القاعدة القانونية (المادة 331): نص القانون على أنه إذا عاب الإجراء عيب جوهري يخالف أحكام القانون، يترتب عليه البطلان.
ما بني على باطل فهو باطل: إذا ثبت بطلان أمر الضبط والإحضار أو إذن النيابة (لانعدام مبرراته، أو تنفيذه بعد انتهاء مدته، أو تجاوزه لحدود القانون)، فإن القبض والتفتيش وما يليهما من أدلة أو اعترافات أو مضبطات تعتبر باطلة ولا يجوز للمحكمة التعويل عليها في الإدانة


