موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. مبادئ محكمة النقض المصرية

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

أبرز مبادئ محكمة النقض المصرية مرتبطة برقم المواد القانونية التي استقرت عليها الاحكام القضائية:

1. بطلان الحكم لعدم بيان أسماء الخصوم

المبدأ: استقرت محكمة النقض على أن خلو الحكم من بيان أسماء الخصوم وصفاتهم وموطنهم بوضوح يترتب عليه البطلان الجسيم.

رقم المادة: المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

2. تطبيق القانون الأصلح للمتهم

المبدأ: إذا صدر قانون أصلح للمتهم بعد وقوع الفعل وقبل أن يصبح الحكم باتاً أو نهائياً، فيجب تطبيقه فوراً دون غيره وإلغاء الحكم السابق المخالف لذلك.

رقم المادة: المادة 5 من قانون العقوبات.

3. بطلان الحكم الجنائي لعدم إيداع أسبابه

المبدأ: أوجبت محكمة النقض إيداع مسودة الأحكام الجنائية المشتملة على أسبابها وتوقيعها خلال الميعاد القانوني، وإلا كانت باطلة (باستثناء الأحكام الصادرة بالبراءة).

رقم المادة: المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية.

4. الأصل في الإجراءات الصحةالمبدأ: الأصل في الإجراءات القضائية أنها روعيت وتمت بشكل صحيح، وعبء إثبات العكس أو وقوع بطلان يقع على من يدعيه بإقامة الدليل المقنع عليه.

رقم المادة: المبادئ العامة المستقرة والمفسرة لنصوص قانون المرافعات والإجراءات الجنائية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى