موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” حقوق المطلقة في القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
“قضاء فى الموضوع وليس مع الإحالة.. النقض تتصدى لتحايل الزوجات للاستيلاء على العين من المالك”، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض ينهي الخلاف في مصير العقارات الصادر بشأنها قرار تمكين للزوجة، ويؤكد أن صدور حكم بطرد المستأجر وفسخ عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر يستتبع معه طرد زوجة المستأجر الصادر لها قرار تمكين على ذات العقار، وذلك في الطعن المقيد برقم 35776 لسنة 93 قضائية.
الخلاصة:
انتهى عقد الايجار بين المالك والمستأجر، ورفض المستأجر التسليم، وتحايل بالاتفاق مع زوجته على استصدار قرار تمكين، ومحكمة أول درجة قضت بالطرد، بينما محكمة ثانى درجة الغت مستندة على أن هناك قرار تمكين، وتم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض لإلغائه وقالت أن هذا لا يمنع من الطرد، لأن قرارات التمكين وقتية، ولا تحوز الحجية أمام قضاء الموضوع حين الفصل فى دعوى أصل الحق.
والحكم مثال لما يسمى بقضاء النقض فى الموضوع، يؤكد أن قرارات الحيازة المفتعلة بين الأزواج ليست سببا موقفا للفصل فى دعوى الطرد المقامة من المؤجر ضد المستأجر، وترجع أهمية الحكم أنه قضاء فى الموضوع وليس مع الإحالة – قضاء نقض فى الموضوع، وهذا نموذج لطعن بالنقض فى الموضوع.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانون الصحيح دون التقيد بتكييف الخصوم لها، وأن العبرة في تكييف الدعوى بأنها دعوى أصل الحق هي بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها، وهي تكون كذلك إذا كانت ترمى إلى حماية حق الملكية وما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى ويتناول البحث فيها حتماً أساس الحق المدعى به ومشروعيته، كما أن المقرر أن لعقد إيجار المسكن طابعاً عائلياً يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم مع باقي أفراد أسرته، إلا أن رب الأسرة المتعاقد يبقى دون أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل في العقد، وهؤلاء المساكنون للمستأجر الأصلي لا تترتب لهم أية حقوق قبل المؤجر.
وبحسب “المحكمة”: كما لا تترتب في ذمتهم أية التزامات قبله، وانتفاعهم بالسكن في المسكن المؤجر هو انتفاع متفرع من حق المستأجر ومستمد منه وتابع له يستمر باستمراره ويزول بزواله، كما أن المقرر أن القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات وقتية لا تمس أصل الحق فلا تحوز أية حجية لدى المحكمة التي يعرض عليها النزاع في أصل الحق، ومن ثم فلا تتقيد بها تلك المحكمة.
في قانون الأحوال الشخصية المصري، تستحق المطلقة الحاضنة عدة حقوق مالية لها ولصغارها تشمل النفقة، أجر السكن، وأجر الحضانة، والتي تنظمها المواد القانونية التالية :
1. النفقة بأنواعها (عدة، متعة، وصغار)نفقة العدة: تجب للمطلقة وتُقدر بنفقة 3 أشهر على الأقل (نص المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1920).
نفقة المتعة: تستحق المطلقة (في الطلاق غير الخلعي ودون رضاها) متعة لا تقل عن نفقة سنتين، وفقاً لـ المادة 18 مكرر.
نفقة الصغار: وتشمل المأكل والملبس والعلاج، وتكون مفروضة على الأب.
2. أجر المسكن (للحاضنة والصغار)أجر السكن هو حق للمحضونين (الأطفال) وليس للأم المطلقة نفسها كزوجة، وتلزم المحكمة الأب به إذا لم يهيئ لهم مسكناً مستقلاً
نص المادة: يُنظم هذا الحق بـ المادة 18 مكرر ثالثاً المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، حيث يُخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية أو تقدير أجر سكن مناسب.
3. الحضانةسن الحضانة: ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة والصغيرة سن الثانية عشرة، ويجوز للقاضي مده للصغير حتى سن الخامسة عشرة (نص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1920).
أجر الحضانة: هو المقابل المادي الذي تتقاضاه الحاضنة (الأم) نظير قيامها بخدمة الصغير ورعايته، ويستحق من تاريخ صيرورة الطلاق بائناً.



