موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. تنظيم إعارة المعلمين فى القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
عمل قانون التعليم على تنظيم إعارة المعلمين للعمل بالخارج، بما يتيح الاستفادة من الكوادر التعليمية المصرية مع الحفاظ على حقوقهم الوظيفية كامل
ونصت المادة (90) من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته على جواز إعارة شاغلي وظائف التعليم إلى جهات خارجية، وذلك وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها الجهة المختصة، وبما يتوافق مع مصلحة العمل.
واشترطت المادة الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة قبل إتمام الإعارة، مع مراعاة احتياجات العمل داخل المؤسسات التعليمية، وعدم الإخلال بسير العملية التعليمية أثناء فترة الإعارة.
ضمنت المادة الحفاظ على العلاقة الوظيفية للمعلم مع جهة عمله الأصلية، وعودته إلى وظيفته بعد انتهاء مدة الإعارة، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
ويهدف هذا التنظيم إلى تمكين المعلمين من اكتساب خبرات دولية، مع ضمان عدم التأثير سلبًا على العملية التعليمية داخل البلاد.
الإقالة تعني إنهاء العقد باتفاق الطرفين، والاستقالة هي إنهاء العقد بإرادة العامل المنفردة، بينما الفصل التعسفي هو قيام صاحب العمل بإنهاء العقد بدون مبرر قانوني مشروع، مما يوجب تعويض العامل.
ينظم قانون العمل المصري الجديد رقم 14 لسنة 2025 هذه الحالات بالمواد التفصيلية التالية:
١. الاستقالة (المادة 167 و168)تعريفها: هي تعبير العامل عن رغبته في إنهاء عقد العمل بمحض إرادته.
شروطها: يجب تقديمها كتابةً، ولا يجوز للعامل سحبها إلا خلال فترة محددة بعد إخطار صاحب العمل بقبولها (وفقاً للوائح).
الاستقالة بحكم القانون: يحق للعامل الاستقالة مع الاحتفاظ بكامل حقوقه (بما في ذلك تعويض الفصل التعسفي) إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية (مثل عدم دفع الأجور)، أو في حالات الاعتداء على العامل أو أسرته.
٢. الإقالة (الإنهاء الاتفاقي – المادة 166)هي اتفاق مشترك بين العامل وصاحب العمل على إنهاء العقد بالتراضي، دون أي مخالفات أو نزاعات، ويتم إثبات ذلك كتابةً بموافقة الطرفين.
٣. الفصل التعسفي والإنهاء غير المبرر (المادة 154 و168)الفصل التعسفي: هو إنهاء صاحب العمل للعقد دون سبب مشروع أو خطأ جسيم ارتكبه العامل.
حقوق العامل: إذا فُصل العامل تعسفياً، يستحق الحصول على تعويض مالي لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، بالإضافة إلى باقي مستحقاته كالمكافأة ورصيد الإجازات.
إثبات الخطأ: لا يجوز فصل العامل إلا بقرار من لجنة مختصة تشكلها وزارة العمل، وإذا أنهى صاحب العمل عقداً محدد المدة دون مبرر، يُلزم بدفع أجر المدة الباقية من العقد كتعويض.



