موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. انواع الطلاق فى القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
الطلاق في القانون (وفقاً لقانون الأحوال الشخصية) ينقسم إلى قسمين رئيسيين: الطلاق الرجعي والطلاق البائن، بالإضافة إلى الخلع.
وينظم القانون أحكام وشروط كل نوع لحفظ حقوق الطرفين.
إليك تفاصيل وتوضيح أنواع الطلاق والمواد المنظمة له (استناداً إلى القانون المصري، وهو الإطار المعتمد في معظم الدول العربية):
1. الطلاق الرجعي
مفهومه: هو الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته (الطلقة الأولى أو الثانية) وتبقى الزوجة خلاله في عصمته طوال فترة العدة.
الأثر القانوني: للزوج حق إعادة زوجته إلى عصمته دون الحاجة إلى عقد أو مهر جديدين، وذلك بمجرد القول أو الفعل.
وإذا انتهت فترة العدة دون مراجعة، يتحول إلى “طلاق بائن بينونة صغرى”.
رقم المادة: المادة رقم (2 مكرر) من القانون رقم 25 لسنة 1929، والتي تحكم أحكام العدة والنفقة الخاصة بالرجعة.
2. الطلاق البائن ينقسم الطلاق البائن إلى نوعين:
البائن بينونة صغرى:
هو الطلاق الذي يزيل قيد الزواج فور وقوعه ولا تحل المطلقة لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين.
(مثل: انقضاء فترة العدة في الطلاق الرجعي، الطلاق قبل الدخول، أو الطلاق بالخلع).
البائن بينونة كبرى: يقع بعد الطلقة الثالثة. وفيه لا يحق للزوج إرجاع زوجته إلا بعد أن تتزوج رجلاً آخر زواجاً شرعياً صحيحاً ويحدث بينهما دخول فعلي، ثم يطلقها أو يتوفى عنها وتنقضي عدتها.
رقم المادة: المادة (5) من القانون رقم 25 لسنة 1929، والتي تنص على أن: “كل طلاق يقع بائناً إلا الرجعي، فإنه لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة”.
3. الخُلع مفهومه: هو إنهاء رابطة الزوجية برضاء الزوجين أو بحكم القاضي إذا كرهت الزوجة الحياة مع زوجها وخافت ألا تقيم حدود الله.
ويتم مقابل أن تتنازل الزوجة عن كافة حقوقها المالية الشرعية (مؤخر الصداق، النفقة) وترد للزوج مقدم الصداق الذي دفعه لها.
الأثر القانوني: يعد الخلع “طلقة بائنة” (صغرى)، ولا يحق للزوج إرجاع زوجته إلا برضاها وبعقد ومهر جديدين، وليس له حق في إسقاط حضانة الأطفال أو حقوقهم.
رقم المادة: المادة رقم (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 والخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية



