موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” انتخابات مجلس الشعب والشورى ورئيس الجمهورية فى القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
يُجرى انتخاب أعضاء مجلس النواب (مجلس الشعب سابقاً) ومجلس الشيوخ (مجلس الشورى سابقاً) في مصر وفقاً لدستور 2014 المعدل عام 2019، حيث يُمزج بين النظامين: الفردي والقائمة المغلقة المطلقة.
نظام انتخابات مجلس النوابيُنظم الانتخاب بموجب القانون رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته، وتشمل مواده الأساسية ما يلي:
المادة 1 (تكوين المجلس): يتألف من 450 عضواً يُنتخبون بالاقتراع السري المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تتجاوز 5%.
المادة 4 و5 (نظام الانتخاب): يجمع النظام الانتخابي بين القوائم المغلقة المطلقة (تُخصص لها حصص معينة وتقسم لـ 4 دوائر) والنظام الفردي.
تقسيم الدوائر: يُنظم بقانون مستقل (قانون تقسيم الدوائر الانتخابية رقم 174 لسنة 2020 وتعديلاته).نظام انتخابات مجلس الشيوخ يُنظم الانتخاب بموجب القانون رقم 141 لسنة 2020 (إصدار قانون مجلس الشيوخ)، وهو الكيان الذي حل محل مجلس الشورى:
المادة 1 (تكوين المجلس): يتكون المجلس من 300 عضو، حيث يُنتخب الثلثان بالاقتراع السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
المادة 7 و8 (النظام الانتخابي): يُقسم المجلس انتخابياً إلى دوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، ودوائر أخرى تخصص لنظام القائمة المغلقة المطلقة.
القوانين الحاكمة والمنظمة للعملية الانتخابيةتخضع العملية الانتخابية بالكامل لقوانين منظمة تديرها وتشرف عليها:
قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية: رقم 45 لسنة 2014.
قانون الهيئة الوطنية للانتخابات: رقم 198 لسنة 2017.
يُنتخب رئيس الجمهورية في مصر بالاقتراع العام السري المباشر وفقاً للمادة 143 من الدستور وقانون رقم 22 لسنة 2014، حيث يشترط الحصول على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة.
وتتوزع مواد نظام الانتخاب وشروطه بين دستور 2014 وقانون الانتخابات الرئاسية على النحو التالي:
أولاً: مواد الدستورالمادة (140): تحدد مدة الرئاسة بـ ٦ سنوات ميلادية، ولا يجوز تولي المنصب لأكثر من مدتين متتاليتين وفقاً لـ رئيس الجمهورية – الهيئة العامة للاستعلامات.
المادة (142): تشترط لقبول الترشح تزكية المترشح من ٢٠ عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو تأييد ما لا يقل عن ٢٥ ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في ١٥ محافظة على الأقل، وبحد أدنى ١٠٠٠ مؤيد من كل محافظة.
المادة (143): ينص على طريقة الانتخاب بالاقتراع العام السري المباشر بالأغلبية المطلقة.
ثانياً: قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية (رقم 22 لسنة 2014)المادة (1): تؤكد على أن انتخاب الرئيس يتم بالاقتراع السري العام المباشر.
المادة (12): توضح الأوراق والمستندات المطلوبة للترشح والتي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، وتشمل تزكيات النواب أو تأييدات المواطنين.


