موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. السرقة والنشل والاختلاس فى القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
جرائم السرقة والاختلاس والنشل ينظمها قانون العقوبات المصري (رقم 58 لسنة 1937)، وتتوزع أحكامها وعقوباتها على النحو التالي:
1. جرائم السرقةالتعريف: نصت المادة (311) على أن كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق.
السرقة البسيطة (المادة 318): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين إذا وقعت السرقة في الظروف العادية.
السرقة المشددة (المادة 317): يعاقب بالحبس مع الشغل (يصل إلى 3 سنوات) إذا اقترنت السرقة بظروف مشددة (مثل: السرقة ليلاً، أو بكسر باب، أو من شخصين فأكثر).
السرقة بالإكراه (المادة 314 و 315): تصل عقوبتها إلى السجن المشدد، وإذا اقترنت بجروح أو تهديد بسلاح تصل إلى السجن المؤبد.
النشل (المادة 318): يُعامل قانوناً كجنحة سرقة بسيطة (استغلال الزحام) وتكون عقوبته الحبس حتى سنتين.
2. جريمة الاختلاس (المال العام والخاص)موظفو الدولة (المادة 112): يُعاقب بالسجن المشدد كل موظف عام أو من في حكمه اختلس أموالاً أو أوراقاً أو مستندات سُلمت إليه بسبب وظيفته.
موظفو القطاع الخاص (المادة 113 مكرر): يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات كل رئيس أو عضو مجلس إدارة أو عامل في إحدى شركات المساهمة اختلس أموالاً وُجدت في حيازته بسبب وظيفته.



