موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

يمنح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، حوافز ضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتنص المادة 27، من القانون، على أن تعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

 

ووفقا للمادة 28، تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2 %) من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض على مجلس الإدارة .

 

وتعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف ، وذلك وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

وتنص المادة 30، على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء .

 

ووفقا للقانون، لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة فى هذا الشأن وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين .

تم تأسيس بنك ناصر الاجتماعي بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم 66 لسنة 1971 ولائحته التنفيذية رقم 146 لسنة 2011.

وينظم صرف النفقات “قانون نظام تأمين الأسرة” رقم 11 لسنة 2004، بينما تنظم معاشات تكافل وكرامة “قانون الضمان الاجتماعي وتأمين المعاشات” رقم 148 لسنة 2019.

لائحة البنك والقوانين تنظم الخدمات كالتالي:

1. تمويل قروض المشروعات الصغيرة (بدايتها فكرة / فاتحة خير)السند القانوني:

وفقاً للمادة (3) من قانون إنشاء البنك رقم 66 لسنة 1971 التي تختص بتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

تفاصيل التمويل: قروض تتراوح بين 4 آلاف وتصل إلى 300 ألف جنيه مصري، بفترة سداد تمتد من سنة إلى 3 سنوات بعائد متميز.

للتقديم: تفاصيل كاملة عبر خدمات تمويل المشروعات.

2. تمويل صرف النفقات والأجور (صندوق تأمين الأسرة)السند القانوني: القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة.تفاصيل الصرف: يضمن الصندوق تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير النفقات للمستفيدين (الزوجة، المطلقة، الأولاد، الوالدين) بحد أقصى للنفقة المصروفة يصل إلى 5000 جنيه شهرياً.

الشروط: يقدم الحكم مذيلًا بالصيغة التنفيذية مع تقديم توكيل رسمي لصالح البنك.

للتقديم: خطوات الصرف عبر صندوق تأمين الأسرة.

3. معاش تكافل وكرامةالسند القانوني: يُصرف ضمن برامج الحماية الاجتماعية التي تديرها وزارة التضامن الاجتماعي وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

دور البنك: يقوم البنك بصرف المبالغ وتوفير خدمات الدعم المادي والعيني والإعانات النقدية للمستحقين عبر بطاقات الصرف المعتمدة (فيزا تكافل وكرامة) بناءً على البحث الاجتماعي المعتمد.

4. معاش بيت الزكاة والصدقات المصريالسند القانوني: يصرف بمعرفة “بيت الزكاة والصدقات المصري” تحت مظلة الأزهر الشريف.

دور البنك: يخصص البنك حسابات خاصة (مثل حساب رقم 10700) لتلقي أموال الزكاة والصدقات، ويقوم بدور الوكيل المصرفي في صرف الإعانات والمساعدات للفئات الأولى بالرعاية بالتعاون مع لجان الزكاة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى