موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. الحماية الاجتماعية للمطلقة فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

تُقدم خدمات النفقة ومعاشات التضامن وتمويل المشروعات من بنك ناصر الاجتماعي وفقاً لقانون إنشائه رقم 66 لسنة 1971 وقانون إنشاء “صندوق تأمين الأسرة” رقم 11 لسنة 2004، بينما يُنظم “معاش تكافل وكرامة” بالقانون رقم 12 لسنة 2025 الخاص بالضمان الاجتماعي.

إليك التفاصيل القانونية والتنظيمية لكل خدمة:

1. النفقة للمطلقات والأرامل (صندوق تأمين الأسرة)السند القانوني: يُدار الصندوق وفقاً لـ القانون رقم 11 لسنة 2004، بينما يُحدد دين النفقة والأجور في المادة رقم 72 من القانون رقم 1 لسنة 2000 (قانون تنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية).

طبيعة الدعم: يضمن الصندوق سرعة تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقات للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين بحد أقصى 500 جنيه شهرياً (مع مطالبات جارية بزيادتها)، ويصرفها البنك لتجنيب الأسرة عناء الانتظار لحين تحصيلها من المحكوم ضده.

أهم المستندات: صورة تنفيذية من حكم النفقة وشهادة نهائية من المحكمة، وبحث اجتماعي.

2. معاش تكافل وكرامةالسند القانوني: يُصرف الدعم النقدي للمطلقات والأرامل والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة تحت مظلة القانون رقم 12 لسنة 2025 بشأن الضمان الاجتماعي.

طبيعة الدعم: برنامج تمكين وحماية اجتماعية يقدم دعماً شهرياً للأسر الأكثر فقراً، والمطلقات غير القادرات اللاتي ليس لديهن دخل ثابت.خطوات التقديم: يتم التقديم عبر وزارة التضامن الاجتماعي ويُصرف من خلال البنك.

3. تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطةالسند القانوني: يقدم البنك التمويلات تحت مظلة أهدافه المؤسسية بـ القانون رقم 66 لسنة 1971 لدعم التنمية المجتمعية.

برامج التمويل: مثل برنامج “فاتحة خير” (للمشروعات متناهية الصغر من 4 آلاف حتى 300 ألف جنيه)، وبرامج تمويل المشروعات الصغيرة التي تصل إلى ملايين الجنيهات.

وتُمنح أيضاً قروض حسنة ومشروعات تمليك وسائل إنتاج للفئات الأولى بالرعاية بالتعاون مع لجان الزكاة.

4. معاش بيت الزكاة (لجان الزكاة)السند القانوني: يستند إلى القانون رقم 66 لسنة 1971 وتُشرف عليه إدارة متخصصة ولجان أهلية تابعة للبنك.

طبيعة الدعم: يخصص البنك حساباً لتلقي وتوزيع الزكاة والصدقات (حساب رقم 10700)، ويُصرف منه مساعدات نقدية وعينية للأرامل والمطلقات والأيتام وأسر المسجونين وذوي الأمراض المزمنة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى